شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة متهم عربي تمكّن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 97 ألف دينار، إذ كان من ضحايا المتهم والأخيرين موظفون ومحامٍ متقاعد. وحددت المحكمة 17 نوفمبر للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهم. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليهما، وهو الرقم السري الخاص ببطاقتيهما الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق ومساعدة مع آخر مجهول في التوصل دون مسوق قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبيّن والمملوك للمجني عليهم «5 أشخاص»، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وتمكّن تلك الوسيل واستيلاء على المبلغ النقدي.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن عصابة مكوّنة من عدة أشخاص من بينهم عرب ادّعوا من خلال تواصلهم مع ضحاياهم بأنهم سيحصلون على أرباح من خلال استثمار أموالهم، كما كانت تلك العصابة تستغل موظفات لديهم في استلام تلك المبالغ، وكانت تلك الموظفات يذهبن لاستلام تلك المبالغ بحسن نية وعدم علمهن بأن تلك المبالغ المستلم من خلال عمليات نصب. وقالت المجني عليها الأولى التي تعمل صيدلانية إنها تلقت اتصالا احتياليا في 18 مايو، وتمكن المحتال من إقناعها بوجود فرصة استثمارية، الأمر الذي تمكّن من خلاله الاستيلاء على 40,000 دينار مملوكة لها عبر تحويلات بنكية، وقرّرت أن جزءًا من ذلك المبلغ (20,000 دينار) حوّلته بنفسها إلى المحتالين برضاها ومن نفسها، إلا أنها في ذلك الوقت لم تعلم بأنهم محتالون، وباقي المبلغ (وهو 20,000 دينار) تم أخذها من حسابها البنكي دون رضاها ودون إذن منها. وأضافت المجني عليها أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكّنوا من خلاله من اختراق هاتفها والاطلاع على شاشتها، واستغلوا ذلك وتوصّلوا إلى الرمز (الرقم السري) الوارد على هاتفها من البنك، وقاموا باستعمال تلك الرمز والاستيلاء على 20 ألف دينار، ومن بعدها أدركت أنها وقعت ضحية من قبل المحتالين. كما تكرّرت تلك الواقعة مع المجني عليهم الأربعة، إذ تمكّن المحتالون من الاستيلاء من المجني عليه الثاني على ألفي دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار، ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار. وعن طريقة القبض على المتهم الماثل أمام المحكمة، ذكر ضابط التحريات أنه إثر تحرياته الجادّة التي قام بها بعد ورود بلاغ من المجني عليها الأولى، تمكّن من استدراج المتهم والإيقاع به عندما حضر ليستلم مبلغ 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي العصابة بذات القضية بالطريقة نقسها، إلا أنهم يحاكمون أمام القضاء العسكري.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من المجنی علیه الاستیلاء على ألف دینار

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.


كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة  وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاصإحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاصعقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قاضي المعارضات عصابة تسول شبكة عنكبوتية للتسول اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • مواطنون يزرعون 200 دونم بأراضٍ حاول مستوطنون الاستيلاء عليها بالأغوار
  • هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
  • ضبط المتهمين بحجز امرأة في مصحة نفسية بهدف الاستيلاء على ميراثها
  • ضبط أشقاء وسيدات بالبحيرة لحجز امرأة في مصحة نفسية بهدف الاستيلاء على ميراثها
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • بوتين وأردوغان: محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية ستقوض النظام المالي الدولي
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك