أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.

أخبار متعلقة

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية

ترافع أمام المحكمة «سكران».

. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية

استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية»

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.

المعاش المبكر قانون التأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا معاش العاملين

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون

يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

طباعة شارك تراخيص المنشآت الصناعية منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي

مقالات مشابهة

  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • استشاري لـ”اليوم“: الكشف المبكر ونمط الحياة.. سلاحا مبادرة 10KSA لمواجهة السرطان
  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
  • زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
  • سلاح الأسراب القاتلة.. كيف غيّرت التكنولوجيا قواعد حرب الكرملين بأوكرانيا
  • الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش غدا
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني