أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.

أخبار متعلقة

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية

ترافع أمام المحكمة «سكران».

. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية

استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية»

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.

المعاش المبكر قانون التأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا معاش العاملين

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، حكمها على سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
  • بعد قليل.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع
  • تفاصيل زيارة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمكتبة الإسكندرية
  • مستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانون
  • التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة قطع معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
  • موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2025 وخطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
  • احتجاجات في بوليفيا دعما لترشح موراليس بعد قرار المحكمة الدستورية