أصدرت محكمة التمييز يوم أمس الاثنين حكما نهائيا بإقرار حكم حبس المتهمين بقضية جمعية التجديد، وذلك بعد إدانتهم بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، بحبس كل منهم لمدة سنة.
وكانت محكمة أول درجة أدانت ثلاثة متهمين بالتعدي المباشر علنا على أسس العقيدة الإسلامية والديانات السماوية، والإهانة الصارخة بحق أنبياء الله، ووصف معاجزهم بـ«الخرافات»، عبر اتباع نهج تحقير معتقدات الآخرين، بما يهدد التعايش السلمي.


وكانت وكيل النيابة نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية قالت إننا نقف أمام عدالتكم لندافع عن كلمات الله، وفي ظل تداعيات جسام تحيق بهذه الأمة، توشك أن تنال من مقوماتها وقدراتها، وتزل بها إلى موضع يقصر عنه الشرح والبيان.
وذكرت أنها لا تقول ذلك جزافا، إنما هو الواقع الذي نلمسه كل يوم، إذ إن واقع مبناه تغييب المبدأ وتهوين القيم.
أفادت أن غاب المبدأ، فإن ذلك يعني اندحار الهوية، وإن دحرت الهوية دحر الاسم منا والعنوان، وحتى تحفظ هذه الأمة على نفسها المبدأ والهوية، أولى بنا أن نلزم الله وكتابه ورسوله، مضيفة أنه أولى بنا أن نقتفي أصولنا من علمائنا الثقات ونتحرّى فيهم صحيح عقيدتنا.
وأشارت إلى أنا اطلعنا واطلعتم وسمعنا وسمعتم في هذه الجلسة، وفي الجلسات السابقة، إذ إن المتهمين لم ينكروا فعلهم، بل في كل مرة يؤكدون ما قاموا به من أفعال شنيعة، إلا أنهم يتذرعون بالتجديد وحرية الرأي والتعبير وبأن النيابة العامة قد صادرت حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وتساءلت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية: هل التجديد هو الانتهاك للدين الإسلامي؟ وهل التجديد هو النيل من الله وكتابه الكريم؟ أهذه حرية الرأي والتعبير التي ينادي بها المتهمون؟ وعرض قصص الأنبياء باستهزاء في المصنفات المرئية أهذا هو التجديد؟
وأكدت أن ما يسيقه المتهمون ودفاعهم من النظريات والأيدولوجيات والمقاربات الفلسفية، فإن هذا لن ينفي ترديهم في الجريمة، ولن يعفيهم من المساءلة. وبينت أن النيابة العامة تؤكد أنها ليس بصدد مسألة فكرية، ولا تصادر النيابة العامة حرية الفكر، بل تقف موقفاً ثابتاً عند السخرية بالعقيدة الإسلامية، والنيابة العامة تؤكد أن قضيتنا حفظ وشائج الأمة ودفع معاول الفتن عنها تلك التي أضحت مشهودة في هذا الزمان ووسيلة للشهرة وذيوع الصيت على حساب هذه الأمة.
وأشارت إلى أن قضيتنا رفعة الإسلام، وقداسة القرآن ومقام النبوة.
ومن هذا المنطلق وإزاء ما وقع من المتهمين، تطلب النيابة العامة رفض الطعن وتأييد الحكم.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين اتخذوا من العنف والإكراه وسيلة لفرض اعتناق ذلك بين المنتمين لجمعية أهلية اتخذوا منها غطاء للتدخل في القرارات المصيرية لحياة أعضائها، ووصل بها الحال إلى التعدي على سلامة الغير.
وبيّنت النيابة العامة اتخاذ الجمعية المذكورة سياسة ممنهجة تصل إلى إرغام الآخرين على الانصياع لأفكارهم، وسلب حقوقهم من خلال ممارسات بذيئة من أجل السيطرة عليهم كالزواج القسري والحرمان من حق السكن، كاشفة أن هذه الممارسات أدت لحالات هجران من الوطن وحالات محاولات للانتحار، لافتة إلى أن ذلك ثبت بشهادة المنشقين من هذه الجمعية.
وجاء في الحكم أن هذه التعديات الصادرة عن المتهمين طالت معجزات النبي محمد (ص) والنبي عيسى (ع) والنبي موسى (ع) المذكورة في القرآن الكريم والإنجيل والتوراة.
وقالت المحكمة إن المتهمين تجاوزوا الحدود القانونية في التعبير عن الرأي التي رسمها دستور مملكة البحرين، والمواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي أكدت على الاعتراف الواجب بحقوق الآخرين واحترام آرائهم دون مضايقة أو تعدٍّ. وأردفت: «شتان بين حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي، فكل إنسان على وجه الأرض يملك حرية التفكير والفكر، أما خروج ذلك التفكير والفكر كتعبير للكافة فهنا ننتقل من نطاق التفكير إلى التعبير الذي، وإن كان مباحا ومكفولا للإنسان بموجب القوانين الدولية والوطنية، إلا أنه كفل بحدود وقيود فرضت حماية وصيانة لحقوق الآخرين ومعتقداتهم».
وأشارت إلى ما أكده إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والذي نبذ مظاهر التعصب والتعدي على أمور الديانات، إذ ذكرت المحكمة أن المتهمين اتبعوا من وسائل إكراه وتعديات صارخة ليس لها أصل علمي أو ديني أو لاهوتي، بل كان قائما على أسلوب لا يقبل من الديانات كافة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة العامة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا

الرياض

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوبًا لأحد المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متورطًا في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، في مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن ما ارتكبه المندوب يُعد من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أن “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.”

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودي، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات تمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المستهلك، وتستوجب تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبيها.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، تعزيزًا للرقابة وحماية للصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. نظر استئناف أحد المتهمين في قضية «أحداث مسجد الفتح»
  • قنا.. إزالة 12 تعديا على الأراضي الزراعية في فرشوط| صور
  • استكمال استئناف أحد المتهمين في قضية «أحداث مسجد الفتح».. غدًا
  • الحبس سنتين لمتهم باختراق حساب سيدة وتصويرها وتهديدها فى القليوبية
  • النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة وموظفيها بدائرة استئناف المنصورة
  • النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
  • قرار من النيابة بشأن المتهمين بالنصب على المواطنين
  • النيابة تحقق مع المتهمين بفيديو خطف طفل من والدته بالوراق
  • النيابة العامة التركية تستدعي كمال كليجدار أوغلو
  • إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة العامة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا