الضمان يمدد قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
صراحة نيوز-قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتبقى بنسبة صفر بالمئة لجميع المنشآت المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من عام 2026، بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يمنح جميع المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى 10 سنوات لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى 15 سنة، نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
وأضافت، إن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
منفعة الأمومة تدخل حيز التنفيذ للعاملات في القطاعين العام والخاص
الرياض
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو، صرف “منفعة الأمومة” للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) بتاريخ 2 يوليو 2024.
ووفقًا لما أعلنته المؤسسة، تشمل هذه المنفعة الموظفات الجدد في سوق العمل، ممن التحقن بالنظام بعد 3 يوليو 2024، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، ويُطبّق القرار على المواطنات والمقيمات دون تمييز.
تحصل المستفيدة على تعويض يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهرًا السابقة على الولادة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، كما تتيح اللائحة تمديد الصرف لشهر رابع، في حال ثبتت إصابة المولود بمرض أو إعاقة.
وحددت التأمينات ثلاثة شروط رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، أن تكون قد أمضت 12 شهرًا على الأقل من الاشتراك خلال آخر 36 شهرًا تسبق تاريخ الولادة، ألا تقل المدة بين بداية الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر.
وأوضحت المؤسسة أن صرف المنفعة سيتم آليًا دون الحاجة لتقديم طلبات، إذ تتلقى بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من جهود المملكة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية 2030، لتمكين المرأة وتعزيز استقرارها المهني، مع ضمان عدم تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف المنفعة مباشرة من المؤسسة.
ودعت التأمينات جميع العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة “التوعية التأمينية” عبر الموقع الرسمي، أو التواصل من خلال القنوات الرسمية، للاطلاع على التفاصيل الكاملة للمنفعة وشروط الاستحقاق.