تنظيم العمالة المنزلية تحت قبة البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية والذي يحدد شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.
بكري من مجلس النواب: "الشعب المصري مولع فلتذهب اتفاقية كامب ديفيد إلى الجحيم" مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد
و يأتي القانون في إطار تنظيم علاقة العمل للعمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل، لاسيما أن قانون العمل الحالي أو مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمنان أي مواد منظمة لهذه المهنة.
المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم العمالةوتوضح "المذكرة الإيضاحية للقانون" والمقدم من أحدى النائبات أن مشروع قانون الخدمة المنزلية أن مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
ويؤكد نواب البرلمان إلي أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ لكلا الطرفين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.
فض النزاعات قانونيًاويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من المواد المنظمة لعمال الخدمة المنزلية، ومن بينها منح تراخيص مكاتب التشغيل، وطريقة كتابة العقد الذى يضمن لجميع الأطراف حقوقهم وفقًا للمقابل المادي الذي يتمّ تحديده، كما يتضمن اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة للبت في النزاعات بين صاحب العمل والعامل المنزلية وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه.
وبحسب القانون أنه في حال عدم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتمّ إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتمّ تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة، وفي جميع الأحوال يحظر معاملة خادم أو خادمة المنزل بطريقة غير لائقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون النزاع العمالة المنزلیة تسویة النزاع
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها القانون على مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية.. اعرفها
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.