أحمد السجيني: قانون التصالح يُسهّل الكثير على المواطنين.. والمادة 4 في التشريع «سحرية»|فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على أسئلة بعض المواطنين بشأن قانون تأجيل الأحكام بشأن مخالفات البناء قائلا إن القانون القديم كان يتم تأجيل الدعوة، وبعض الدوائر كانت تعطي مهلة ويُؤتى بنموذج 10 أو الحكم، وتم التواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وتوضيح بعض النقاط بشأن هذا الملف، وكذلك بالنسبة للقانون الجديد، إذ أنه بموجب المستندات التي تؤكد دفع جدية التصالح تعُلق الدعوة.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ملف الجراحات والحظر في قانون التصالح الجديد كانت هي النقطة التي عليها خلاف كبير في إقرار القانون، وكان البرلمان حكيما ورشيدًا في هذا الأمر، "مرضناش نطول في النقطة دي لأن الحكومة بتتكلم عن أسباب نوعية بشأن الموضوع ده".
وتابع النائب أحمد السجيني: "انا مش عاوز الناس تقلق قانون التصالح الجديد فيه سهولة كبيرة جدا بنص المادة الرابعة من القانون، واللي قالت أن أي موضوع يعدي على أي وزير من حقه أنه يعرض على مجلس الوزراء الحالات، وانا مش عارف أزيلها ولا عارف أكمل مستنداتها، ومجلس الوزراء ارتضاء للمصلحة العامة ووفقا لسلطته التقديرية يتخذ قرار".
وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون آلة سحرية وإنجاز أكبر لهذا التشريع وتسهل الكثير من المواطنين، "أنا بودي الموضوع لمجلس الوزراء وهو بياخد قرار وده بيسهل كتير على المواطنين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني تأجيل الأحكام مجلس النواب برنامج على مسئوليتي أحمد موسى قانون التصالح الجديد قانون التصالح أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.