ما حكم الشرع في الوضوء بالقفازات؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يواجه بعض المصلين صعوبة في الوضوء خلال فصل الشتاء نظرا لبرودة المياه فيلجأون للوضوء بالقفاز دون خلعه، الأمر الذي دفع عدد منهم للسؤال عن موقف الشرع من هذا الأمر.
الوضوء بالقفازاتوتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية موقف الشرع من الوضوء بالقفازات وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت: «يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة».
وتابعت الدار من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
معالم التنزيلقال الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.
ومن المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد
هل يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال قَالَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ : « سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : مَا بَأْسٌ بِهَذَا - إذَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ - مَا ظَنَنْت أَنَّ أَحَدًا أَنْكَرَ هَذَا، وَقَالَ: [ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ».
رَوَى أَنَسٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - قُلْت : وَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ، قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ : مَا لَمْ يُحْدِثْ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وفِي مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: [ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إنِّي رَأَيْتُك صَنَعْت شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، قَالَ : عَمْدًا صَنَعْته .
فالوضوء على الوضوء، أو ما يعرف بتجديد الوضوء، مستحب عند جمهور الفقهاء، بمن فيهم الأئمة الأربعة، وعن الإمام أحمد رواية لا فضل فيه، والأصح عند الحنابلة الرواية الموافقة للجمهور.
واشترط الشافعي للاستحباب في الأصح من مذهبهم أن تصلي بالوضوء الأول ركعتين فرضاً أو نفلاً، واشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره، عندهم، ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد وإن لم يفصل، ما دام لا يعتقد سنية الغسلة الرابعة لأعضاء الوضوء.
واشترط المالكية أن يفصل بين الوضوء الأول والثاني بعبادة يشترط لصحتها الوضوء من طواف أو صلاة أو مس مصحف …الخ، واستدلوا على استحباب تجديد الوضوء بأدلة كثيرة منها: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن غطيف الهذلي قال: رأيت ابن عمر يوماً توضأ لكل صلاة فقلت: أصلحك الله! أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهرٍ، فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. إلا أن هذا الحديث قال عنه النووي في المجموع شرح المهذب: ضعيف متفق على ضعفه، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي. انتهى.
واحتجوا أيضاً بما رواه البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث.
قال النووي: لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر.