الإخلال بنظام جلسات المحاكمة قد يعرضك للحبس.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يخل أحد الحضور أو احد المتهمين بنظام الجلسة كالحديث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب ما يجعله تحت طائلة القانون.
ومن يخل بنظام الجلسات من الحضور قد يواجه تهمة الاخلال بنظام الجلسة طبقا للمادة 243، من قانون الإجراءات، والتي تنص : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وفيما نصت المادة 244 على: إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات حبس الجنح
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.