عرف قانون العقوبات معنى الإصرار السابق للجريمة، والترصد، كما بين عقوبة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والقتل بدونهما.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري الإصرار والترصد السجن المؤبد على أن

إقرأ أيضاً:

تأييد السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل حاولت نسب طفلها لآخرين بالمقطم

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها وآخرين بالاتجار في طفل حديث الولادة "بالبيع والشراء مستغلة كونه "ابنها".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة وآخرين سبق محاكمتهم تداولوا بالبيع والشراء طفل ذكر حديث الولادة، بأن تم عرضه للبيع مقابل مبالغ مالية بقصد استغلاله.

واشترك المتهمين الآخرين بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة، مع موظف عام حسن النية موظف بمكتب صحة المقطم، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل حال تحريره من الموظف المختص، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي اتفاقهما على نسب الطفل لهما زوراً بسجلات واقعات المواليد بمكتب صحة المقطم.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مصر.. إلقاء القبض على سائق نقل ذكي بتهمة التحرش بأجنبية
  • باريس: السجن مع وقف التنفيذ بحق”اللصوص العواجيز” في قضية السطو على بيت كيم كارداشيان
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • السجن المؤبد والمشدد من 3 إلى 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب فى قليوب
  • تأييد السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل حاولت نسب طفلها لآخرين بالمقطم
  • السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
  • السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الدرب الأحمر
  • السجن المشدد 5 سنوات ضد مافيا التنقيب عن الآثار بدار السلام
  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة