اعترافات ميكانيكى سرق طلاب بالإكراه بالجيزة: استغليت إقامتهم بمفردهم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أدلى ميكانيكى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالجيزة ، تفيد قيامه بسرقة ثلاث طلاب بالإكراه، لافتا إلى أنه أستغل إقامتهم بمفردهم داخل الشقة واستولى على متعلقاتهم الشخصية وفر هاربا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تم ضبطه وبحوزته المضبوطات وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموا بالسرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
القبض على صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية “بدون ترخيص”.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.