مادة سحرية في قانون التصالح.. تفتح باب التقنين للحالات الصعب إزالتها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر قيام الحكومة باعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع.
صلاحيات رئيس الوزراءأتاح قانون التصالح الجديد وفق المادة الرابعة لرئيس الوزراء التصالح بشأن الحالات التي يصعب إزالتها أو عدم استكمال مستنداتها وذلك للتيسير على المواطنين وتصفية ملف مخالفات البناء بشكل كبير، وجاء نص المادة كالتالي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعرضة بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة 2 من القانون متى لم يتحقق بشأنها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأوضح قانون التصالح أنه في تلك الحالات يكون سعر التصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات 3 أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لايقل عن السعر المحدد من هذا القانون.
وتابع القانون، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها إذا كانت المخالفة وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، ويرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم، إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل الانتفاع حسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسى اللائحة التنفيذية المادة الرابعة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.