أمين الفتوى: الزواج له أركان وشروط .. هذا أهمها.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج له أركان وشروط ، ولا نكاح إلا بولي، موضحا أن الأب هو مصدر الدخول للمنزل، للحديث عن الزواج.
وفي السياق نفسه أوضح الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزواج له ضوابط وأركان، وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادها ركنًا.
وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.
وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج أركان الزواج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.