أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعًا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ الأجنة المجمدة بعد التلقيح الصناعي جائز شرعًا، طالما تم وفق شروط الشريعة التي تحافظ على سلامة الأجنة والأم، مع التأكيد على أن هذه الأجنة تظل محفوظة لصاحبَيها فقط، الزوج والزوجة اللذين أخذ منهما الحيوان المنوي والبويضة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن حفظ الأجنة يهدف إلى منح فرصة إضافية للحمل، خاصة مع ارتفاع تكاليف عمليات التلقيح الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يتسبب الحفظ بأي ضرر صحي أو وراثي للجنين عند استخدامه لاحقًا.
كما شدد على أن استخدام الأجنة يجب أن يكون في إطار العلاقة الزوجية القائمة، فلا يجوز للزوجة استخدام الأجنة إذا توفي الزوج أو انتهت العلاقة الزوجية، لأن الإنجاب يجب أن يكون في سياق زواج قائم، وهذا ما يتوافق مع الحكمة الشرعية والعقلية.
وأكد على أن الإسلام دين رحمة ورحمة وحرص على حفظ الأنساب والكرامة الإنسانية، وأن كل ما يتعلق بالأجنة والحياة يجب أن يخضع للضوابط الشرعية التي تحمي الإنسان وتحافظ على حقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلقيح الصناعي البويضة الحيوان المنوي العلاقة الزوجية التلقیح الصناعی
إقرأ أيضاً:
هل تُزكّى الفوائد الشهرية من أموال المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إيهاب من القاهرة، قال فيه: «هل عائد فلوس الفوائد الشهرية مع فلوس المعاش أطلع عليها زكاة؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الراتب لا زكاة عليه، وكذلك المعاش، وإنما الزكاة تكون على ما يُدَّخر من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وقال: «واحد بياخد قرش بيصرفه، وواحد بياخد قرشين بيحتاج في البيت قرش واحد، فيدخر جزء، والشهر اللي بعديه يدخر جزء، وبعد فترة يلاقي المبلغ اكتمل وبلغ النصاب، من وقت اكتمال النصاب نعد سنة هجرية، ولو المبلغ ما نقصش عن النصاب يطلع عليه 2.5%».
وأشار الشيخ عويضة إلى أن الفوائد نفسها ليس عليها زكاة مستقلة، وإنما النظر يكون إلى أصل المبلغ المودَع إذا كان قد بلغ النصاب.
وأضاف: «لو حاطط مبلغ في البنك وبلغ النصاب، وبتاخد منه فوائد شهرية بتكمّل بيها المعاش، آخر السنة تجمع المتبقي من الأرباح زائد أصل الوديعة، ولو المبلغ على بعضه بلغ النصاب يبقى تطلع عليه الزكاة 2.5%».
اقرأ المزيد..