اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث الزيتون»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، لمرافعة الدقاع في إعادة محاكمة متهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون".
اقرأ أيضًا :
. باع رضيعة بـ 50 ألف جنيه..والمحكمة تعاقبه بحكم رادع
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
اقرأ أيضًا :
قانون مكافحة الإرهاب
الباب الأول الأحكام الموضوعية
(الفصل الأول) أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
(د) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.
(هـ) الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
(و) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية, ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيا كان نوعها, سواء كانت مادية أو معنوية, منقولة أو ثابتة, بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية, والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها, بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية, وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها, أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها في الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020
المادة 2
يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020
المادة 3
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج, بشكل مباشر أو غير مباشر, أيا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني, وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها, سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع, أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها, أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020
المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. 2- إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها: (أ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج. (ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية. (ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 3- إذا كان المجني عليه مصرياً موجوداً في الخارج. 4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر.
المادة 5
يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرافعة الدفاع أحداث الزيتون متهم إرهاب إلحاق الضرر إذا کان بأی من لها أو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهم بـ " خلية البحيرة " لـ 19 يوليو
قررت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمه 21 متهم من العناصر الارهابيه في الخليه المعروفه اعلاميا بـ " خلية البحيرة " وذلك في القضيه رقم 374 لسنه 2024 جنايات امن الدوله العليا.. لجلسة غدا الموافق 19 يوليو المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
الجدير بالذكر ان المتهمين المحبوسين في القضية عددهم 10 متهمين والهاربين هم 11 متهم.
حيث تلا ممثل النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣/٣/٢٨ بخارج جمهورية مصر العربية، وبمحافظات الجيزة والإسكندرية، ودمنهور
أولًا: المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا تشكيل وإعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من السادس حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا - ببيانات ومعلومات وأموال وأسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمان الرابع والسادس أيضًا:
وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها، وساعده الأخير بأن أمده بالبيانات اللازمة لاصطناعها؛ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر أيضًا:
ا حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مشتخنًا - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحليقات
ب حازوا واحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد روسي - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي؛ على النحو
المبين بالتحقيقات.
ج حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين. موضوع الاتهامين السابقين - دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهمون جميعًا:
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية - موضوع الاتهامات الواردة بالبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، واتفقوا على تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأنًا في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
حيث جاء اسماء المتهمين كالاتي
عبد السلام بدر عبد السلام ومحمد محمد محمد ابراهيم الشريف واحمد بدر عبد السلام واسمه الحركي خالد ومحمود جبريل عبد الفتاح واسمه الحركي حمزه ومحمود فتح الله عبد الرؤوف وخالد علي عبد الستار وشهرته خالد الصعيدي واسم الحركي حسام وابراهيم حمدي رمضان واسمه الحركي حمدي ومجدي عبد الغني السيد واسمه الحركي دقدق واسلام علي عطيه وياسر اصلاح محمود ومحمد علي حماده هو ابراهيم عاطف محمد وعمر احمد محمد وعبد الرحمن جمال عبد الرحمن ومحمد السيد محمد فرج ومحمد عبد المطلب محمد الجمل وعبد المعين محمد ابو العينين واحمد عبد المقصود محمد وعبد الله محمد علي عبد الرحمن واسامه محمد احمد عبد الخالق ومراد محمد محمود العاكوري.
كانت قد احالت نيابة امن الدوله العليا رئاسه المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه، 21 متهمًا من العناصر الارهابيه إلى محكمه الجنايات بتهمه الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي والمعروفه اعلاميا بخليه البحيره
واتهمتهم النيابه العامه بتهم تولي قياده في جماعه ارهابيه والانضمام اليها وارتكاب جرائم تمويل الارهاب.
كما اتهمت من النيابه العامه بالتزوير في محررات رسميه واحراز سلاح ناري عباره عن بندقية اليه وفرد روسي واستعمالهم في النشاطات اجراميه ارهابيه تخل بالنظام الامن العام والسلام الاجتماعي.