محافظ الدقهلية: توفير سيارتي إسعاف ومطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية بجمصة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بوفد المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور رؤساء قطاعات المرافق ومديري مديريات الخدمات المختصة.
واستهدف اللقاء رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض "مختار" عددا من المشكلات والمطالب والاحتياجات التي عرضها المستثمرون بالمنطقة خلال اللقاء.
ووجه رؤساء قطاعات المرافق ومديري مديريات الخدمات المختصين بالمحافظة بسرعة تحقيق المطالب والاحتياجات وحل المشكلات دعما للاستثمار وتلبية الخدمة للمستثمرين بالمنطقة.
كما وجه "مختار" بتوفير سيارة إسعاف وسيارة مطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالمنطقة، بالتعاون مع مديرية الصحة وهيئه الإسعاف بالدقهلية من خلال منسق “حياة كريمة” بديوان عام المحافظة.
وتناول خلال اللقاء مشكلات ومطالب واحتياجات تتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وبقطاعات الكهرباء والتموين والبيئة والحماية المدنية ومشكلات تتعلق بهيئة الدواء ومباحث التموين.
وأكد "مختار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر، ووجه بتطويرها وتقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ورؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ومديرو الحماية المدنية ومباحث التموين، ومسئولو قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة والضرائب العقارية وهيئة الإسعاف وهيئة سلامة الغذاء، ومنسق حياة كريمة، ومديرو الاستثمار والبيئة والمرافق بديوان عام المحافظة، ورئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومسئول التمويل بالبنك الأهلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشرب والصرف الصحى هيئة الإسعاف خدمات مياه الشرب ديوان عام المحافظة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.