البنك المركزي يصدر قرارا جديدا بخصوص بنوك التمويل الاصغر.
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأحد رفع رأس المال لبنوك التمويل الأصغر إلى خمسة عشر مليار كمقدار للحد الأدنى.
وأوضح البنك في قرار نشرة اليوم اطلع عليه موقع مأرب برس قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني مجلس إدارة البنك المركزي اليمني:
وأشار أن ذلك يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
يأتي ذلك في حين تراجعت العملة الوطنية بعد تحسن جزئي منذ بداية العام الجاري.
نص القرار:
قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني مجلس إدارة البنك المركزي اليمني: بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2022م بشأن رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. وبعد المداولات التي اجراها المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023م ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني.
" قرر " مادة (1): يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية مبلغ (15,000,000,000) ريال (خمسة عشر مليار ريال يمني).
مادة (2):
أ- على كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار خلال سنتين تبدأ من عام 2024م على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م.
ب_ على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر في الجمهورية استيفاء (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة من رأس المال خلال عام 2025م.
مادة (3): لبنوك التمويل الأصغر المرخصة حق استخدام اختياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار
مادة (4): في حال عدم قدرة أي بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية على الوفاء بمتطلبات السنة الأولى المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار ينظر البنك المركزي في الإجراءات التي يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك بمتطلبات هذا القرار بعد مرور السنة المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية.
مادة (5): لن يمنح أو يحتفظ أي بنك تمويل أصغر بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة (6) بنوك التمويل الأصغر التي لا تفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) تحت طائلة قيام البنك المركزي بمباشرة الإجراءات اللازمة لسحب ترخيصها حسب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وصولا إلى إعلان حلها وتصفيتها وفقا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية أو بحكم قضائي.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبة. صدر بالمركز الرئيسي- عدن الموافق 31 ديسمبر 2023م بتاريخ 18 جماد آخر 1445هـ البنك المركزي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الجمهوریة الیمنیة البنک المرکزی الیمنی من هذا القرار فی المادة
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .