النيابة العامة توضح عقوبات ارتكاب جريمة "العنف البدني" على متن الطائرات المدنية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت النيابة العامة أن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الإخلال بالنظام العام داخلها.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابيها بمنصة "إكس"، أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها يعاقَب وفق نظام الطيران المدني.
وبينت أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 7, 2024
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الطائرات المدنية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts