حذر جهاز حماية المستهلك، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، ويهيب بالتُجار والموردين، الالتزام بأحكام القانون، انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز.

جاء ذلك في إطار حرص الجهاز على تنظيم المُعاملات التجارية الإلكترونية، ورصده ومُتابعته لكل الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصري مؤخراً.

وناشد الجهاز المستهلكين في بيان، بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

رسالة لجموع المستهلكين

ووجه رئيس الجهاز رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة، التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، موجها نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، بضرورة مراجعة الشروط الآتية، لتفادي عمليات النصب والاحتيال:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك، وفقاً لقانون 181 لسنة 2018.

- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي تنتج عن هذا الاستعمال.

- ثمن المنتج وكل المبالغ التي تضاف إلى الثمن «الرسوم/ الضرائب، مصاريف الشحن».

- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.

- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

- تاريخ التسليم ومكانه.

- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.

- تسوق عبر موقع آمن "Secure website" يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة واطبعه مع الاحتفاظ بنسخة منه.

رسالة للتجار والموردين

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، وهي:

- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، موضحا بها كل بيانات السلعة وخصائصها.

- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.

- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها، إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.

- يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات، من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة «واتس آب» 01000000329 .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الشائعات حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة

حظر قانون تنظيم الاتصالات،  تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .


و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.

ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.

ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات الاتصالات أجهزة قانون معدات الاتصال

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يحذر من الرسائل المجهولة والعروض الوهمية
  • حماية المستهلك: السلع متوافرة في الأسواق واستقرار نسبي في الأسعار
  • حماية المستهلك تنظم ملتقى التسوق الإلكتروني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
  • الشاعري: أسعار لحوم الأغنام غير منطقية ويجب حماية المستهلك من الاستغلال
  • رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين
  • عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
  • القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
  • لبحث تعزيز ثقة السائحين.. رئيس حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني
  • في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات
  • حماية المستهلك في درعا تنظم 15 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع