محام: الاستهتار بالمرافق العامة والأموال والأنفس يعاقب عليه النظام .. فيديو
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرياض
علق المحامي بندر العمودي على مقطع محاولة شاب إتلاف سيارته للتحايل على شركة التأمين.
وقال “العمودي” إن الاستهتار بالمرافق العامة والأموال والأنفس يعاقب عليه النظام، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وأكد أن بوليصة التأمين ما جعلت إلا للتعويض عن الأضرار غير المقصودة، والحوادث الطارئة غير المقصودة، مضيفا أن شركات التأمين أصبح لديها الخبرة الكافية لكشف مثل هذه التلاعبات.
المحامي بندر العمودي يعلق على مقطع محاولة شاب إتلاف سيارته للتحايل على شركة التأمين: استهتار بالمرافق العامة والأموال والأنفس يعاقب عليه النظام @AlamoudiLawFirm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/xdKC4md3lH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 13, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعويض بوليصة التأمين شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (٤٦٥) من القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ونصت المادة (٤٦٦) على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
بينما نصت المادة (٤٦٧) على أن تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وأفادت المادة (٤٦٨): بأن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ونصت المادة (٤٦٩) على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.