أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله مرسوما ولائيا مؤقتا بمنع إستخدام مادة الثيوريا والخلاطات وطرق المعالجة الأخري في عمليات التعدين التقليدي والعشوائي بالولاية الشمالية.
ونص المرسوم علي حظر ومنع إستخدام مادة الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مواد كيميائية أخري وكذلك منع إستعمال الخلاطات أو أي طرق أخري مثل أحواض الفات والاكوام أو غيرها في عمليات المعالجة في التعدين التقليدي والعشوائي ومنع تخزين(الكرتة) في أي موقع بالولاية بخلاف أسواق التعدين التقليدي ومواقع الشركات المرخص لها معالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط المنظمة لذلك ويمنع التعامل مع الخلاطات التي تعمل بمادة الثيوريا بالبيع والشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو التصنيع أو إستخدامها في عملية معالجة التعدين التقليدي في مخلفات تعدين الذهب.


ويمنع التعامل في مواد الثيوريا بكل مسمياتها أو أي مادة كيميائية تستخدم لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي بالبيع أو الشراء أو الحيازة أو النقل أو الترحيل الا بموافقة مكتوبة من السلطة المختصة علي أن يتحمل الشخص الذي أتخذت في مواجهته الإجراءات أو مالك المواد محل البلاغ تكلفة ترحيلها من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة ويمنع القيام بأي أعمال تفجير في أي موقعك من مواقع التعدين إلا بترخيص مكتوب من الجهات المختصة وبموافقة الشركة ويمنع عمل الطواحين الهوائية في غير الزمن المحدد لها بالعمل فيه وهو من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءا ويحظر علي أي شخص إختراق أو تعديل أو فتح أي جزء من السور المشيد حول أي سوق من أسواق التعدين ويحظر علي أي جهة منح تصاديق لممارسة أعمال التعدين دون الرجوع لوزارة المعادن لمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية.
وحدد المرسوم الولائي العقوبات المترتبة علي المخالفين وهي/السجن لمدة لاتتجاوز الستة أشهر أو دفع غرامة مالية لاتقل عن 2مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الي مصادرة كافة الادوات والمواد محل البلاغ لصالح وزارة المالية الولائية إضافة إلى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة عام أو الغرامة مبلغ لا يقل عن 4 مليون جنيه أو العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة الأرض موقع المخالفة ومصادرة كافة الادوات المستخدمة في المعالجة والكرتة والمواد الكيميائية ووسيلة النقل لصالح وزارة المالية الولائية بالاضافة الي تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الي مكان المحكمة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف أو الجهة المخالفة من مزاولة أي نشاط تعديني في الموقع محل المخالفة أو في أي موقع آخر داخل الولاية.
وعلي جميع الجهات المختصة بالولاية الشمالية وضع المرسوم موضع التنفيذ.

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: محل البلاغ

إقرأ أيضاً:

ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفيأبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنواتاختتام برنامج تدريبى حول منظومة التحقيقات الإلكترونية لموظفى النيابة العامة بقنالجنة الصحة كشفتهم.. قرار عاجل ضد موظفي مستشفى أم المصريين بسبب أجهزة أكسجين

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

كان مجلس النواب،  قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى موظف ضابطى شرطة البلاغ الكاذب عقوبة البلاغ الكاذب

مقالات مشابهة

  • بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
  • ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • عاجل || بلاغ رسمي من رئاسة الوزراء بشأن عطلة العيد ( التفاصيل )
  • خبراء: الإعلام التقليدي يكسب الثقة وسيعود إلى مكانته
  • حوارات تجارة تستكشف آفاق الابتكار والاستدامة في قطاع التعدين العُماني
  • انترسبت: إسرائيل تقتل سكان غزة بمنع الغذاء أو خلال محاولة الحصول عليه
  • برقاوي: الإعلام التقليدي مسؤولية ووجبته صحية.. والسوشال ميديا «فاست فود»
  • الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
  • خريطة الوجه الصينية.. الطب الشرقي التقليدي بين الحقيقة والخرافة
  • طريقه مرسوم ، هدفه معلوم ، تطهيراً للأرض من الفاشر حتى العاصمة الخرطوم