هل يجوز تملك 70 جنيها عثرت عليها بالشارع أم يجب التصدق بها؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال: “هل يجوز تملك 70 جنيها عثرت عليها بالشارع أم يجب التصدق بها؟”، إن الـ70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، والفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة الكبيرة.
وأوضح عبد السميع، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن “اللقطة المحقرة يضبطها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى لو أنا اكتشفت إني ضاع منى 20 جنيها؛ لن أذهب لأبحث عنها”.
وأضاف أمين الفتوى: “وطبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيه ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكان حضري، يعنى في مدينة، ومستوى المعيشة فيه مرتفع مثلا؛ يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيه”.
وأشار إلى أن اللقطة المحقرة يتملكها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.
وتابع أمين الفتوى: “أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فهنا لا يجوز له ان يتملكه، ولابد أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة، وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نية صاحبه، ولو ظهر؛ أخبره، فإن قبل؛ فالحمد لله، وإن لم يقبل؛ يعطيه المبلغ، والصدقة تكون عنه هو”.
هل يجوز التصرف في اللقطة؟
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: “ما حكم اللقطة؟ وهل يتصدق من وجدها بثمنها ثوابا لصاحبها إذا لم يجده؟”.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر إذا عرف صاحبها ترد إليه حاجته، وإذا لم يعلم حتى الآن فللسائلة إما أن تستعملها ولا شيء عليها في ذلك أو أن تتصدق بثمنها.
كيفية التخلص من المال الحرامالمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.
والتوبة لا تكون كاملة إلا إذا تم رد الحقوق لأصحابها أي لابد من التحلل من صاحب المال، بأن أرد له المال أو أن يعفو عنه.
ويمكن إعادة المال له بأي طريق سواء عن طريق شخص آخر أو عن طريق البريد أو أي شيء ونحن في عصرنا الحالي توجد طرق كثيرة جداً، فإذا أغلقت أمامك كل الطرق ولم تسطع رد المال بعد أن تحاول بجدية رده، يمكن التصدق بالمال باسم صاحبه والله غفور رحيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللقطة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام عاشوراء دون تاسوعاء؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز لي أن أصومه دون صيام يوم التاسِع والحادي عشر؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن صيام يوم عاشوراء أمر مُستَحبٌّ شرعًا، والأكمل للسائل المذكور أن يجمع فيه بين صيام الأيام الثلاثة: التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فإن أفرد يوم العاشر بالصيام لعذر أو لغير عذر فذلك جائز شرعًا من غير كراهة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وذكرت دار الإفتاء، أن من جملة الأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وفضلها، وجزالة الثَّواب في صيامها: "يوم عاشوراء" أي يوم العاشر من شهر الله المُحرَّم، كما في "بداية الهداية" لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ص: 50، ط. مكتبة مدبولي).
فعن أبي قَتَادَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبلَهُ» أخرجه الإمام مسلم.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينةَ، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «مَا هَذَا؟»، قالوا: هذا يومٌ صالح، هذا يومٌ نجَّى اللهُ بَنِي إسرائيل من عدُوِّهم، فصامه موسى، قال: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنكُم»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه.
إفراد صيام يوم عاشوراءوقالت دار الإفتاء إنه إن أراد المسلم أن يُفردَ يوم عاشوراء بالصيام دون صيام يوم التَّاسِع والحادي عشر أو أحدهما مع العاشر فذلك جائز شرعًا من غير كراهة، سواء كان ذلك بعُذر أو بغير عُذر.
وذكرت أن الشأن في صيام عاشوراء أنه يقع على مراتب متفاوتة، أتمُّها وأكملُها أن يكون مُقترنًا بصيام يومٍ قبله ويومٍ بعده، فيصوم يومي التاسِع والحادي عشر من شهر الله المُحرَّمِ إضافة إلى يوم العاشر الذي هو عاشوراء؛ وذلك للأخبار الواردة الدالة على حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في الجمع بين صوم الأيام الثلاثة.