ممدوح الدماطي: المصري القديم أول من قسم اليوم إلى 24 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 كلا من الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة عين شمس ووزير الآثار الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، في ندوة بعنوان «تراثنا الحي من حضارتنا القديمة».
وقال الدكتور ممدوح الدماطى إنه ما من ظاهرة حضارية إلا ولها جذور في الحضارة المصرية القديمة، ومصر وإيجيبت اسمان لهما أصول في الحضارة المصرية القديمة، حيث كانت مصر لها أسماء كثيرة عرفت بها مثل "كيميت"، "تامرى"، وكلمة مصر عرفت في منتصف القرن الـ 19 قبل الميلاد، وبلاد كنعان كانوا يستخدمون كلمة مصر وكانت تحمل معنى الأرض الحصين، أما عن اسم إيجيبت فأول مرة ذكرت فيها كانت في الأوديسة.
وأضاف أن مصر هي أول دولة أقامت دستورًا وكان يختصر في كلمة واحدة وهي "ماعت" وتعنى "الحق، العدل، النظام"، ومصر أدارت حياتها كلها على نظام العدل، وعرف الجميع أن العدل هو الغذاء الأساسي للآلهة، والحاكم يستمد شرعيته من الحكم بالعدل، كما أنهم اعتقدوا في الحساب بعد الموت وكانوا يضعون قلب المتوفى في كفة والكفة الثانية لرمز ماعت.
وعن قياس الزمن والتقويم قال الدماطي إن أول من قسم اليوم إلى 24 ساعة هو المصري القديم، و بدأ من الدولة الوسطى، حيث وجدوا أن 12 نجما ليليا تقفل بالتتابع، لذلك قسموا الساعات إلى 12 ساعة.
كما تطرق في حديثه إلى صناعة الذهب وقال إن مصر عرفت صناعة الذهب والحلى من 3400 عام ق .م، وضرب مثل على ذلك بتابوت توت عنخ آمون وكان يحتوى على 110 كم من الذهب.
وقال الكاتب الصحفي أحمد الجمال إن البعض يخلط بين الآثار والتاريخ، وأوضح أن الأثري يرتبط بالمكان والصخر والعمق، بينما المؤرخ يربط المكان بالسياق الفكري والاجتماعي.
وأضاف أن الدولة التي نشأت كانت بجوار النهر، لكي تنظم حركة النهر وعلاقات البشر حول النهر، والأساس كان الأمن بمفهومه الواسع والعدل، واتسع العدل بمفهومه ليشمل كل شيء العدل الاجتماعي والقانونى.
وتابع: "المصري القديم كان يعلم تماما أنه عندما يحدث خلل في الأمن والعدل تهتز الدولة المركزية ويحدث حراك اجتماعي وهزات اجتماعية، كما لاحظ المصري أنه إن غاب الأمن تسود الفوضى وتسقط الدولة، وحرص على الحفاظ على الدولة المركزية الموحدة، كما أدرك أن أمن وطنه يمتد من منابع المياه المعكوسة دجلة والفرات إلى قرن الأرض جنوبا عند باب المندب، وتؤكد الحقائق أن هذا الأمن المصري دقيق جد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاعة الرئيسية معرض القاهرة الدولي للكتاب
إقرأ أيضاً:
اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.