عرض أزياء جريء.. محافظة البصرة تغلق قاعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
3 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجهت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بغلق قاعة (شنشل مول) ومحاسبة اتحاد نقابات العمال ونقابة الحلاقين والجهة الراعية لحفل أزياء جريء والذي أقيم في المحافظة دون موافقة الحكومة المحلية .
وقال اعلام النائب الأول لمحافظ البصرة في بيان، انه “وجهت الحكومة المحلية في البصرة، الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في “الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية”.
وقال محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي بحسب البيان، إن “الحكومة المحلية في البصرة ” وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع القضاء العراقي للقيام بواجبها في التعامل مع الذين يقومون بكسر القواعد الاجتماعية ويخلّون بالعفة وخدش الحياء العام من خلال إقامة مهرجان ( البصرة تحييكم ) والذي أقيم مساء اليوم بشكل واضح وفاضح وخارق الى الحياء والذوق العام في محافظة البصرة التي عُرفت ببصرة العلم والعلماء والمفكرين وبصرة الشهداء والكرم ، وليست بصرة التعري والانحلال “.
وفيما وجه المحافظ “باقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لها في ( شنشل مول) واغلاق القاعة، وشملت الدعوى اتحاد نقابات العمال في البصرة ، ونقابة الحلاقين ، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ ( قسم شؤون المرأة ) المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) والتي تكررت اساءاتها لسمعة البصرة واهلها من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام، ومنعها من القيام بأي مهرجانات للتعري والخدش العام في المستقبل ، وامثالها الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية وتكرار هذه الظاهرة، ولاسيما بالنظر لتزامنها مع شهر رجب والذي هو شهر الله العظيم واحد الأشهر المتناهية الشرف ، وكذلك تزامنها مع الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)”.
وأكدت الحكومة المحلية في البصرة أن “ذلك الاجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون على نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري في المجتمع”.
وشهدت قاعة ( شنشل مول) مساء اليوم اقامة حفل مايسمى ( مهرجان البصرة تحييكم الأول) برعاية اتحاد نقابات العمال في البصرة، والتي اقامتها نقابة الحلاقين ، وقسم شؤون المرأة المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) ، والتي اثارة جدلا واستهجانا واسعا في المجتمع البصري.رة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0