عمدة الرباط تتراجع عن تحويل دعم مالي لضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تراجعت أسماء اغلالو عمدة الرباط عن قرارها تحويل دعم مالي والمقدر بـ1.2 مليار لضحايا زلزاال الحوز بسبب عدم توفرها على الصلاحيات القانونية لمثل هذا القرار.
وبعدما أعلنت سابقا عن تحويل الميزانية المتعلق بالتنشيط الثقافي والرياضي بالمقاطعات للمدينة لفائدة صندوق ضحايا زلزال الحوز تراعت عن قرارهان الأمر الذي يفسر عدم إلمام العمدة بالقوانين المنظمة لهذه العمليات.
يشار إلى أنه سبق للعمدة أن برمجت الدعم على أساس ميزانية الجماعة لسنة 2024 غير أن هذه الأخيرة تم إسقاطها بعد تصويت المجلس بالرفض عليها، وبالتالي ليس للعمدة صلاحية التحكم في ميزانية هذه السنة لأن الذي يدبرها حاليا هو الوالي وبالتالي فالعمدة ليس لها صلاحية التراجع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي.. الأزهر يجيب
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: انه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
وأوضحت أن من شروطها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].
وأشار إلى أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وبين انه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
وأكدت انه بناء على ذلك لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة. ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.