فتاوى تشغل الأذهان
كيفية التصرف عند الالتحاق بالجماعة.. اعرف كم تكبيرة تبدأ بها الصلاة؟
حكم النحت وإقامة المتاحف في الإسلام .. دار الإفتاء تجيب
حكم تصدّر غير المكلف للخطابة والإمامة في الصلاة.. دار الإفتاء ترد

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن المصلي إذا لحق الجماعة والإمام يقرأ سورة الفاتحة أو السورة التي تليها، فهو بذلك أدرك الركعة مع الجماعة.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: كم تكبيرة للمصلي إذا أدرك الجماعة؟ أن المصلي إذا أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع، فهو بذلك قد أدرك الركعة الجماعة.

وتابع: لو رفع الإمام رأسه من الركوع، وقال "سمع الله لمن حمده" فلا تحتسب له هذه الركعة، منوها أنه ينبغي على المصلي إذا أدرك الإمام وهو راكع، فعليه أن يكبر تكبيرتان، الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، أي يقول "الله أكبر" وهو في وضع القيام.

وأوضح، أنه بعد تكبيرة الإحرام، يقول "الله أكبر" غير التكبيرة الأولى، ثم ينزل إلى الركوع مع الجماعة، وعليه أن يلحق الجماعة في هدوء وسكنية، ولا يسرع إليها، لقول النبي (إذا أتيتم الصلاة، فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل كان تحريم فن النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمة وثنية تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة، فكانوا يصورون ويعبدون، ولقد ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها في كثير من أحاديثه؛ لعلة التشبيه بخلق الله، ولعبادتها من دونه.

وقد جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربًا إلى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3].

وكذلك أورد القرآن قصة إبراهيم عليه السلام مع الوثنيين في كثير من سوره ليلفت الناس إلى الإخلاص في العبادة والعبودية لله، وإنما كان ذلك سدًّا لذريعة عبادة التماثيل واتخاذها وسيلة للتقرب إلى الله.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها؛ لأن التماثيل في عصرنا لا يُقصد بها مضاهاة خلق الله، ولا يُقصد بها العبادة والتقديس، ولا تُصْنَع لغرضٍ محرَّم.

وتابعت: فإنْ قُصِد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة فالقول بجوازها أولى، سواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قُصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تُستخدم، وأن تُباع، وأن تُشترى؛ ولا يجوز تكسيرها كما يفعله بعض الجهَّال والمنحرفين.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (لو كان الإمام في مسجد المنطقة عالِمًا ومفتيًا وهو يعظ وينصح الناس قبل صلاة الجمعة والخطبة، فمن يستحق أن يقوم بالخطابة والوعظ: الرجل الذي عينَّاه للإمامة في المسجد، أم الرجل الذي يشتغل في التبليغ ونشر الدين؟.

قالت دار الإفتاء، إن الإمام الراتب الذي رتَّبه السلطان أو رئيس الدولة أو الوزير المختص أو نائبه، أو الواقف، أو جماعةٌ من المسلمين، يُقَدَّم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختُصَّ غيرُه بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه.

واستشهدت بما أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده" (55، ط. دار الكتب العلمية) -ومن طريقه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية)- عن نَافِعٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ، وَلِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: "أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي"، فَصَلَّى الْمَوْلَى.

قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 559، ط. دار الفكر مع "حاشية ابن عابدين"): [صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقًا، (إلا أن يكون معه سلطان أو قاضٍ فيقدم عليه) لعموم ولايتهما، وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مر] اهـ.

وأكدت أن الرجل الذي عُيِّن للإمامة والوعظ أولى بالوعظ من غيره من الوعاظ أو القائمين بالدعوة والتبليغ؛ ما دام هو المُرتَّب تعيينًا للإمامة، ووظيفة الإمامة تتضمن القيام بالشئون الدينية والإرشادية في المسجد طالما لم يُكَلَّف غيرُه من قِبَل المسئولين بالقيام بذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان الصلاة تكبيرة دار الإفتاء الإمامة دار الإفتاء ى الله

إقرأ أيضاً:

أصوم لأنقص وزنى فهل أثاب على ذلك؟.. الإفتاء تجيب

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم الصيام لإنقاص الوزن؟ فعندي سمنة وأتبع حِمْيَةً غذائية لإنقاص الوزن، وممَّا أتبعه في ذلك أنِّي أصوم يومًا وأفطر يومًا -في غير رمضان-؛ فهل أثاب على ذلك الصيام مع أنَّ الباعث عليه إنقاص الوزن لا القُرْبَة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: النية شرط لصحة الصيام، فإنْ صام المكلف غير مريدٍ القربة لم يقع صومه صحيحًا، ولها أيضًا الأثر البالغ في تحقيق الثواب الأخروي، وعلى المكلف أن ينوي القربة مع الحمية وإنقاص الوزن رجاء تحقيق الأثر والثواب جميعًا.

النية وأثرها في صحة العمل وفساده
أناط الله تعالى صحة الأعمال وقبولها والإثابة عليها بالنية، فمتى صلحت النية صلح العمل، ومتى فسدت النية فَسَد العمل، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» أخرجه الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، واللفظ للبخاري.

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري" (1/ 30، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: أنَّ صحة أحكام الأعمال في حقِّ الدِّين إنَّما تقع بالنية، وأنَّ النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح، وكلمة إنَّما عاملة بركنيها إيجابًا ونفيًا، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها أنَّ العبادة إذا صحبتها النِّيَّة صحَّت وإذا لم تصحبها لم تَصِح، ومقتضى حقِّ العموم فيها يوجب أن لا يصح عملٌ من الأعمال الدينية: أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها إلَّا بنية] اهـ.

12 ساعة فقط.. أقصر مدة صيام في السنة| انتهز الفرصةسنن يوم الجمعة .. واحدة لها أجر صيام وقيام سنةهل إخراج الكفارة يجزئ عن صيام القضاء للحامل والمرضع ؟.. أمين الفتوى يجيبلماذا لا يجوز صيام يوم السبت في الشتاء؟.. اعرف صحة حديث النبي

حكم الصوم لإنقاص الوزن فقط
من صام غير مريدٍ القُربة لم يتحصَّل له ثواب الصوم، فقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ الصوم لا يصح ولا يقبل إلَّا بالنية، فرضًا كان أو نفلًا.

قال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 126، ط. الحلبي): [اعلم أن النية شرط في الصوم، وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 418، ط. دار الفكر): [شرط صحة الصوم مطلقًا -أي فرضًا كان أو نفلًا معيَّنًا أو غير معَيَّن- أن يكون بنية] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 300، ط. دار الفكر): [مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع وبه قال العلماء كافة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 109، ط. مكتبة القاهرة): [لا يصح صوم إلا بنية إجماعًا، فرضًا كان أو تَطوُّعًا؛ لأنَّه عبادة محضة، فافتقر إلى النية] اهـ.

وأما من حيث القبول والثواب: فقد تقرر أن أمر الثواب وهو أمر أخروي لكنه أيضًا مرهون بصلاح النية وفسادها.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 17، ط. دار الكتب العلمية): [القاعدة الأولى: "لا ثواب إلا بالنية" صرَّح به المشايخ في مواضع من الفقه أولها في الوضوء، سواء قلنا إنها شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج أو لا كما في الوضوء والغسل.. وعلى هذا قرروا حديث «إنما الأعمال بالنيات» أنَّه من باب المُقتَضَى، إذ لا يصح بدون التقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها، فقدَّروا مضافًا، أي حكم الأعمال، وهو نوعان: أخروي وهو: الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي وهو: الصحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع، للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مرادًا] اهـ.

الجمع بين نية الصيام وإنقاص الوزن
تحقيقًا لهذا فإنَّ على مَن يصوم للحمية أن ينوي الصيام للعبادة وتحصيل الثواب مع مقصد التخسيس أو إنقاص الوزن، فإنَّ مَن صام مريدًا القُرْبَة والحمية أو التداوي صحَّ صومه ورجي له الثواب.

وعلى ذلك تواردت نصوص جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية:

قال الإمام الحموي الحنفي في "غمز عيون البصائر" (1/ 145، ط. دار الكتب العلمية) في الصور التي يصح فيها التشريك في النية: [في "فتح القدير": لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة؛ لأنَّ الحمية أو التداوي حاصلٌ، قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكًا وتركًا للإخلاص، بل هو قَصَدَ للعبادة على حسب وقوعها؛ لأنَّ من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 533): [من صام ليصِحَّ جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصوده مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا يقدح في صومه، بل أمر بها صاحب الشرع في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم لهذا الغرض، ولو كان ذلك قادحًا لم يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة إلَّا معها] اهـ.

وقال الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 21، ط. دار الكتب العلمية) في الصور التي يصح فيها التشريك في النية: [منها: ما لو نوى الصوم، أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور] اهـ.

طباعة شارك النية الصوم إنقاص الوزن الصيام الجمع بين نية الصيام وإنقاص الوزن

مقالات مشابهة

  • حكم الوضوء بماء المطر وفضله.. الإفتاء توضح
  • مشروعية زيارة الأماكن التي تحتوي على التماثيل
  • حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
  • فتاوى وأحكام| هل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟.. هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة.. حكم قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته
  • هل تدرك الركعة بالركوع ؟
  • فتاوى | حكم اقتناء تماثيل ومجسمات على صور حيوانات وبشر .. ما الفرق بين الخطأ والخطيئة في الشرع وسبل تجاوزهما؟.. هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟
  • أصوم لأنقص وزنى فهل أثاب على ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
  • حكم الصلاة في البيوت حال المطر
  • مظاهر كون الشتاء غنيمة المؤمن.. الإفتاء توضح