هيئة المفوضين تستمع للتقرير.. البلطجة واستعمال العنف في "الدستورية"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.
وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا الدستورية المحكمة الدستورية العليا العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
محام يكشف كواليس مثيرة فى إجراءت الطعن على عقوبة رمضان صبحي
كشف هشام عبد ربه المحامى المتخصص فى الشئون الرياضية عن بعض الأمور المتعلقة بقضية رمضان صبحي وايقافه لمدة 4 سنوات بناء على قرار من المحكمة الرياضية الدولية .
وقال عبد ربه أن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية على الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي CAS الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي يتم عن طريق محامي سويسري بالإضافة إلى أن مواعيد إيداع الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار المحكمة الرياضية الدولية.
وأشار الى أن الطعن يتم على إجراءات وقانونية إجراءات الإستئناف التي تمت أمام محكمة CAS بحيث إذا رأت المحكمة الفيدرالية وجود خطأ قانوني جوهري تصدر حكم بإبطال القرار وإعادته للـ CAS لإعادة النظر أو إلغاء القرار بشكل كامل .
ما هى تهمة رمضان صبحي
وكشف عن أن التهمة المنسوبة لللاعب رمضان صبحي هي التلاعب في العينة وليس مجرد عينة فيها منشطات و WADA اللجنة الدولية للمنشطات تعتبر ذلك مخالفة جسيمة وتشدد في العقوبات لذلك رأت أن قرار اللجنة المصرية البرأة اللاعب يخالف قانون wada لذلك طعنت على ذلك القرار أمام CAS وأصدرت CAS عقوبة مشددة أربع سنين
وأشار إلى أن المخالفة المرتكبة حسب كود وادا (۲۰۲۱) المخالفة لم تكن ظهور مادة محظورة في العينة بل كانت تلاعب في إجراءات العينة - المادة ٢.٥ تشمل المادة ٢.٥ أي تدخل متعمد يفسد أو يشوه نزاهة عملية فحص المنشطات ومن أمثلة ذلك:
- إضافة مادة للعينة
- تغيير طبيعتها
- التدخل في طريقة تسليمها أو تخزينها
التلاعب بالبيانات المرتبطة بالعينة
وتعتبر هذه المخالفة متعمدة بطبيعتها حسب تعليق المادة. العقوبة الصادرة من جهة مكافحة المنشطات تطبيق العقوبة استند إلى:
المادة ۱۰.۳.۱ من الكود العالمي ٢٠٢١
وبذلك اعتبرت الواقعة تستوجب الإيقاف لمدة أربع سنوات لكونها مخالفة متعمدة من الفئة الجسيمة.
وأوضح أن المحكمة الفيدرالية عندما تنظر هذا الطعن تنظره من الناحية القانونية والإجرائية ولا تقبل بأدلة جديدة لأنها مثل محكمة النقض المصرية حيث أن المادة ١٠ فقرة ٣ تنص على عقوبة وصعب يتم الغاء تلك العقوبة في حالة التلاعب في العينة ومن المتوقع أن تخفف القرار وتقلل مدة العقوبة الى سنتين وإعادته أمام ال CAS مرة آخري.