«النواب» يناقش تعديل قانون المرور وتطوير اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خلال الايام القادمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحال مشروعا بتعديل قانون المرور الجديد إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
ويتضمن التعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
زياده الحد الأقصىوجاء النص على النحو التالي: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73 النص التالي المادة 13 الفقرة الثانية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات منها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التامين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بالنسبه لا تتجاوز 10% سنويا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور اللوحات المعدنية المرور النواب اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.