المشدد 10 سنوات لعامل حاز مخدر الحشيش بقصد الإتجار في الشرقية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، بإحالة النيابة العامة المدعو «مؤمن.
وبالفحص تبين أن المتهم تم ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 980 جراما بقصد الإتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أول العاشر من رمضان حشيش المخدر جنايات الزقازيق المواد المخدرة السجن المشدد النيابة العامة العاشر من رمضان المصاريف الجنائية بقصد الإتجار
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.