بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، حكما بحق مدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لعملة مزيفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين كانا يروجان لنقود مزيفة واستعمالها كنقود اصلية بقصد الغش في منطقة الكرادة".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ /ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 منه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.

تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية باحتفالية كلية الحقوق بجامعة القاهرة .. صورافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدةاختتام ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بالنيابة الإداريةانطلاق المؤتمر العربي الأول للقضاء بمشاركة رئيس هيئة النيابة الإداريةرئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنابمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»


وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.


ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.


ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.


وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.


وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .


وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة طالب الشرطة

مقالات مشابهة

  • ضبط مصنع «بير سلم» بالغربية يقلد مشروبات غازية شهيرة ويغش المستهلكين بعلامات مزيفة
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا