عقوبة إهمال رعاية المسنين بالقانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عاقب قانون رعاية المسنين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونص القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وتضمن القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين المسنين رعاية المسنين المسن الأولى بالرعاية بطاقة المسن
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية.
فئات مستثناة من قانون العمل الجديدوفقا للقانون فالمستثنون هم:
العاملون في أجهزة الدولة والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وبحسب المادة الثانية، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل في عمله بشخصيته الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويحتفظ بكامل اختصاصاته.
وينص القانون على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المتعلقة بنسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشأة باستمرارها بطلب خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وأوضحت المادة العاشرة أن وزير العمل سيصدر القرارات التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من بدء سريانه.