بنك خاص يطرح شهادة بعائد 40.5%.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرحه شهادة جديدة مدة الـ3 سنوات المدفوعة مقدمًا، ذات العائد 40.5% بمعدل عائد تراكمي 18.89%.
شهادات جديدة من بنك الإمارات دبيوبحسب الموقع الرسمي لبنك الإمارات دبي الوطني، الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع ذات العائد مدفوع مقدمًا 40.
وكشف البنك أيضًا عن الشهادة الثلاثية المميزة بعائد يصل إلى 22% لمدة ثلاث سنوات، وشهادة الـ 8 سنوات ذات العائد المتغير – العائد المطبق حالياً على الشهادة 21%.
شهادة الادخار الثلاثيةوشهادة الادخار الثلاثية ذات العائد 22% ثابت سنويًا، وعائد 21% ثابت شهريًا، والفائدة 21.5% ثابت ربع سنويًا، والحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع الشهرية والربع سنوية هو 200 ألف جنيه، ومضاعفات 10 آلاف جنيه ودون حد أقصى للمبلغ، والحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع السنوية هو مليون جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه مصري ودون حد أقصى للمبلغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات جديدة بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي شهادة جديدة ذات العائد
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على 70 ألف جنيه نفقات ترفيه.. التفاصيل
"زوجي هجر أولاده وتركنا منذ ما يزيد عن عامين، وتخلف عن سداد النفقات، مما دفعني لإلزامه بسداد مصروفات أولاده بعد رفضه التواصل معهم، وإصراره علي ابتزازي للطلاق منه - طلاق بالابراء-".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقتها لزوجها بدعوي نفقة ترفيه لأولادها بـ 70 ألف جنيه بعد امتناعه عن رعايتهم.
وتابعت الزوجة بدعواها:" زوجي لاحقني بدعوي نشوز حتي يجبرني علي الطلاق منه -طلاق الابراء- وعندما رفض تحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وقدمت مستندات تثبت قدرته على السداد، ويسار حالته المادية، وتخطيطه للانتقام مني، ودفعي للاستدانة من عائلتي، وتبديده أموالنا علي أقاربه ومعارفه ورفضه الإنفاق على أطفاله، وامتناعه عن سداد النفقات الصادر بها حكم قضائي".
وأشارت :" هجرني وترك أولادي، ورفض رعايتهم أو السؤال عليهم منذ ما يزيد عن عامين، ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب، وشهر بسمعتي، وواصل سبي وقذفي وفضحي أمام زملائي بالعمل بعد أن صبرت برفقته سنوات، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة