مصدر: لائحة قانون التصالح في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى المحطة الأخيرة، وفي انتظار إقرارها من رئيس الوزراء تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون الجديد.
فتح باب التصالحوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب تقديم طلبات التصالح امام المواطنين فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور بقرار من رئيس الوزراء، كما تشكل المحافظات اللجان الخاصة بتحديد أسعار قيمة متر التصالح، وهي برئاسة المحافظ حيث تتراوح أسعار متر التصالح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه وفق كل منطقة وحى مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة.
وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين لإنهاء ملف المخالفات، كما أن القانون فتح الباب للتصالح أمام مخالفات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة، حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي، التعديات على حقوق الارتفاق المقررة، مخالفات مباني الطراز المعماري وفق ضوابط، ومخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فتح باب التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو الإضرار بالصالح العام.
ومن هذا المنطلق، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع خارطة طريق جديدة لتنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، خصوصاً تلك التي تقدم الأغذية والمشروبات.
القانون يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق، حيث فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي محل يقدم مأكولات أو مشروبات بغرض تناولها داخل المحل، خاصة إذا كان يفرض حدًا أدنى لقيمة الطلبات. هذا الترخيص لا يُمنح إلا بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويُثبت رسميًا في الرخصة مع إخطار مصلحة الضرائب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتولى وضع الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح القانون أن الترخيص للمحال لا يكون محدد المدة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، على أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، مثل نوعه، والمساحة، واسم المرخص له، ومواعيد العمل.
ويتيح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل خلال الفعاليات أو المناسبات الخاصة، وفقًا لاشتراطات محددة تضعها اللجنة.
وتشدد المادة الثانية من القانون على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مقره دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُقدم الطلبات مرفقة بالمستندات والرسوم المطلوبة، ويحق للمركز المختص رفض الطلب خلال مدة زمنية محددة.
بهذا الإطار التشريعي المتكامل، تسعى الدولة إلى ضبط أداء السوق، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.