وثيقة.. الحكم بالسجن على متظاهر بتهمة حرق مبنى محافظة البصرة وناشطون يستعدون للاحتجاج.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البصرة تظاهرات البصرة محكمة البصرة

إقرأ أيضاً:

كشف لغز سرقة مجوهرات من شقة بإدفو

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، القبض على خادمة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة مركز شرطة إدفو والتصرف فيها بالبيع لعاملان بمحلى مصوغات ذهبية "حسنا النية" باستدعائهما أرشدا عن المسروقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أدفو بمحافظة أسوان بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من شقة بدائرة القسم، وعلى الفور تم تكثيف البحث، وتبين أن الخادمة التي تعمل بالشقة، تم القبض عليها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • ”حكم بالسجن على تاجر يمني بارز في مصر”
  • الأسود الأولمبيون يستعدون لمواجهة أوكرانيا وحسم التأهل للدور الثاني من أولمبياد باريس
  • حديث تركي عن تدخل لتنصيب محافظ كركوك.. عاد الحكم للتركمان بعد 100 عام!
  • كشف لغز سرقة مجوهرات من شقة بإدفو
  • للاحتجاج على زيارته واشنطن.. إطلاق ديدان وصراصير في مكان إقامة نتانياهو
  • للاحتجاج على الزيارة.. إطلاق ديدان وصراصير في مكان إقامة نتانياهو بواشنطن
  • عشاق الرياضات الإلكترونية في العالم يستعدون لمواجهات حماسية في الأسبوع الرابع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
  • كُتّاب وناشطون عرب: سلاح اليمن المُسيّر يصنع التاريخ
  • إيران تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على إغلاق برلين للمراكز الإسلامية
  • البرلمان العراقي يسحب الأحوال ويصوت على الملاك.. وثيقة