نجاح طبي نادر في المستشفى السلطاني
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
نجح فريقٌ جراحيٌّ متخصّصٌ بالمستشفى السُّلطاني في إجراء عملية جراحية معقّدة استغرقت 9 ساعات، وتمثلت في استئصال ورم نادر من تجويف البطن، تبعها علاج كيميائي ذو حرارة عالية لضمان القضاء على بقايا الورم.
ووضّح الدكتور عامد بن خميس العريمي المدير العام المساعد للشؤون الطبية في المستشفى السُّلطاني، استشاري جراحة القولون والجراحة العامة لوكالة الأنباء العُمانية أنّ الورم كان يُحيط بالعديد من الأعضاء الحيوية منها الكلية اليمنى، والفص الأيمن من الكبد، والوريد الأجوف السفلي، والشريان الحرقفي المشترك الأيمن، وعضلات الظهر (الحرقفية، القطنية، شبه الشوكية اليمنى).
وقال إنّ تعقيد العملية وصعوبتها تمثل في ندرة الورم حيث إنّ استئصال مثل هذا الورم النادر يتطلب خبرة ودقة عالية من الفريق الجراحي، وحجم الورم الكبير حيث بلغ حجم الورم 30x 30 سم، مما زاد من صعوبة العملية، إضافة إلى موقع الورم المعقد وهو تحدٍّ كبير، نظرًا لقربه من الأعضاء الحيوية.
وأضاف أنّ العملية استغرقت 9 ساعات وتطلبت مهارات جراحية عالية مؤكدًا على أنّ نجاح هذه العملية إنجازٌ مهمٌّ يعكس كفاءة وخبرة الفريق الجراحي بكل تخصُّصاته في المستشفى السُّلطاني والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.
ولفت إلى أنه تمّ التخطيط والتحضير بدقّة للتأكد من نجاح العملية الجراحية وتم توجيه الجهود لاستئصال الورم بالكامل دون التسبب في أيّ ضرر للأنسجة المحيطة وأنّ حالة المريض مستقرة ويتعافى بشكل جيد.
وبين أنّ المريض كان يُعاني من حدوث تورم صلب في الجهة اليمنى من البطن ويمتد إلى الجهة اليمنى من الظهر وصاحب ذلك حدوث انسداد جزئي في الأمعاء مع الآلام وضعف في الرجل اليمنى نظرًا لانتشار الورم إلى العضلات والأعصاب المسؤولة عن حركة الرجل اليمنى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.