تصديق رئاسي على قانون الأوسمة والأنواط المدنية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.
وجاءت المادة الأولى من القانون كالتالي
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي:
قلادة الجمهورية.وشاح النيل.وسام الجمهورية.وسام الاستحقاق.وسام الكمالوسام العملوسام العلوم والفنونوسام الرياضة.وسام البنَّاء العظيمنوط الامتيازوسام الاستحقاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.