السجن 3 سنوات للمتهم بالتزوير في محررات رسمية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات.
تزوير فى محررات رسميةوأسندت النيابة، للمتهم وآخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى عقود بيع، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا آخر مجهولا بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على شكل الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
اقرأ أيضاًلـ 10يونيو.. تأجيل دعوى إلغاء القرارات المتعلقة بكورونا بمصلحة السجون
حبيبة الشماع «فتاة الشروق».. مفاجأة جديدة تقلب الموازين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تزوير حوادث السجن 3 سنوات حوادث مدينة نصر تزوير فى محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.