طلقني طلاقا بائنا وتوفى بعد أيام قليلة فهل أرث فيه؟ عطية لاشين يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقول صاحبته:
"طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بصدور قسيمة رسمية، وبعد مرور 11 يومًا من وقوع الطلاق توفي، فهل يحق لي أن أرثه؟
وأجاب د. لاشين قائلاً:
إن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاءت بنصوص قطعية الدلالة، بيّنها القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»، كما ورد في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»
وأشار إلى أن الميراث أحد أهم أسباب انتقال الملكية في الإسلام، ويقوم على خلافة الأحياء لمن توفي في حقوقه المالية والمعنوية.
وأوضح أن أسباب الإرث في الشريعة ثلاثة:
أولها القرابة، وتشمل أصول الميت وفروعه وحواشيه، مثل الأب والجد، الأم والجدة، الأبناء، الإخوة الأشقاء أو لأب، أبناء الإخوة، الأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم الذكور دون الإناث.
وثانيها الزوجية، وهي سبب ثابت يرث به الزوج زوجته إن ماتت قبله وكانت رابطة الزواج قائمة، وكذلك ترث الزوجة زوجها إن مات وهي ما تزال في عصمته.
وثالثها الولاء، ومثاله أن يموت العبد المعتَق وليس له زوجة ولا ورثة من نسبه، فيرثه السيد الذي أعتقه.
ثم انتقل د. لاشين إلى تفصيل الحكم المتعلق بالسؤال نفسه، موضحًا أن العلماء مجمعون على أن بقاء الزوجية حتى لحظة الوفاة هو الأساس في توارث الزوجين.
فإذا مات أحدهما قبل انقضاء عقد الزواج يرثه الآخر بلا خلاف.
أما إذا وقع الطلاق قبل الوفاة، فلابد من التفرقة بين أحواله.
وبيّن أن الطلاق الرجعي إذا توفي الزوج خلال عدة زوجته، فإن لها نصيبها الشرعي من الإرث سواء كان الربع أو الثمن وفق حال وجود الفرع الوارث، لأن الزوجية تظل قائمة حكمًا طوال العدة.
كما أكد أن الزوجة قد ترث من مطلّقها حتى لو كان الطلاق بائنًا إذا كان قد طلّقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، فالشريعة – عدلاً ورحمة – تحكم بنقيض قصده وتثبت لها حقها.
أما فيما عدا ذلك، أي إذا كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى دون وجود مرض موت أو قصد حرمان، فإن الزوجية تكون قد انقطعت تمامًا، ولا إرث للزوجة ولو مات الزوج أثناء عدتها، لأنها أصبحت أجنبية عنه بمجرد وقوع الطلاق البائن.
وبناء على هذه القواعد أوضح د. لاشين أن السائلة لا ترث من زوجها، لأن الطلاق الذي وقع كان طلاقًا بائنًا مثبتًا في القسيمة، وقد مضت 11 يومًا قبل وفاته، وبالتالي انقطعت رابطة الزوجية التي يثبت بها حق الإرث.
وختم قوله مؤكداً أن هذا هو الحكم المستقر عند جمهور الفقهاء، سائلاً الله أن يوفق الجميع إلى الفهم الصحيح لأحكام الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق بائن طلاق رجعي الأزهر أحكام الميراث عطية لاشين طلاق ا بائن ا
إقرأ أيضاً:
"سكرين شوت مش دليل طلاق".. محامية تكشف مفاجآت عن أدلة الخيانة على السوشيال
أكدت المحامية دينا عدلي، الخبيرة في القانون، حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فورياً أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تعتبر جرائم منفصلة تماماً عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي "المحاكم الاقتصادية".
وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق "الهاكر" أو انتحال الشخصية".
وأوضحت: "محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت".
وحذرت من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة القانون في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم لها عقوبات رادعة في القانون المصري.
اقرأ المزيد..