أكد الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الله لطيفًا بعباده جميعًا، ولطف الله لا يقتصر على عباده الصالحين والمؤمنين فقط، ولكن يصل للكفار والظالمين وحتى الحيوانات والطيور.

شيخ الأزهر: بعض العلماء والأدباء يستخدموا المذهب الحسي لتبرير الميل للإلحاد (فيديو) شيخ الأزهر: شهر رمضان فرصة أن يتحلل الظالم من المظلوم

وأضاف "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، يوم الإثنين، أن الكافر يستمتع بهذا اللطف مثلما يستمتع به المؤمن، والعصاة والمبارزون بالمعاصي يتمتعون بنفس اللطف الإلهي ويجحدوا.

وتابع شيخ الأزهر، أن لطف الله بعباده شامل، وكأنه لم يدع عذرًا لعبدًا من العباد أن ينكر ألوهيته، وحتى سمى الكافر ظالم، لأن الكفر أشنع وأشد أنواع الظلم؛ لكونه سلب لحق من الحقوق لأعظم مستحق للحقوق، منوهًا بأن لطف الله بالكائنات الأخرى مثل الحيوانات يكون من حيث ولادته ومعيشته والسعي على رزقه والتناسل فكل هذه ألطاف، فلو ترك لشأنه لا يستطيع أن يفعل شيء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر برنامج الإمام الطيب فضائية dmc شیخ الأزهر

إقرأ أيضاً:

حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

من المقرر شرعًا أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].

حكم الاستعاذة في الصلاة

ولما رُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".

مفهوم الاستعاذة في الصلاة

الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).

قال الإمام أبو البركات النسفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 160، ط. دار البشائر الإسلامية) عند عدِّه سنن الصلاة: [وسننها: رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعه، وجهر الإمام بالتكبير، والثناء، والتَّعوذ] هـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 325، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب التَّعوذ في كل صلاة، فريضة أو نافلة أو منذورة، لكلِّ مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلَّا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة): [الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة، وبذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.

وفي رواية عن الإمام أحمد أنَّه واجب؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وسنن الأقوال اثنا عشر: الاستفتاح، والتعوذ).. وعنه أنهما واجبان، اختاره ابن بطة، وعنه: التعوذ وحده واجب، وعنه: يجب التعوذ في كلِّ ركعةٍ] اهـ.

وقال عطاء بالوجوب أيضًا؛ بناء على ظاهر الأمر الوارد في الآيات. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 188، ط. دار الكتب العلمية).

مذهب المالكية في الاستعاذة

بينما ذهب السادة المالكية إلى كراهة التعوذ قبل القراءة في الصلاة المكتوبة، وإلى جوازها في النافلة على قولين، وعلى تفصيلٍ في محلها: قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها، وإلى أن تركها أولى إلا أن يُراعي المصلي الخلاف فيها.

قال الإمام الدرير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 337، ط. دار المعارف، ومعه "حاشية العلامة الصاوي"): [(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي، وجازا بنفل ولو منذورًا، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف] اهـ.

قال العلامة الصاوي مُحشيًّا عليه: [قوله: (تعوذ وبسملة قبل الفاتحة) إلخ: ظاهره وأسرَّ أو جهر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.. وقوله: (ما لم يراع الخلاف): أي من غير ملاحظة كونها فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّه إن قصد الفرضية كان آتيًا بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذٍ مراع للخلاف] اهـ.

مقالات مشابهة

  • قصة الإمام الأكبر.. بين تاريخ الأزهر وعصر الفتوى في مئوية دار الإفتاء
  • أصحاب الفضيلة في سطور.. السيرة الذاتيه للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
  • الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة لم تُذع من قبل للشيخ محمد رفعت
  • الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل» للشيخ محمد رفعت وإتاحتها على بوابة الأزهر
  • الإمام الأكبر يوجّه بترميم 100 أسطوانة نادرة لـ محمد رفعت وإتاحتها على بوابة الأزهر
  • الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون
  • الإمام الغزالي.. تعرف على الدروس المستفادة من رسالته أيها الولد
  • حفيدة الشيخ محمد رفعت: الأزهر قدر جدي ولقاء الإمام الأكبر مؤثر
  • حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
  • الرواق الأزهري يُواصل رسالته العلمية عبر باقة متنوعة من الأنشطة العلمية والبرامج النوعية