التقاضى على درجتين أمام محاكم الجنايات.. حماية للأبرياء وتحقيق للعدالة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة فى ترسيخ البنية التشريعية
تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية لتكون أكثر ضمانة فى تحقيق العدالة، وتضمن للمتهم حقه فى التقاضي، حيث إن قضايا الجنايات تصل أحكامها إلى السجن المؤبد والمشدد والإعدام فى بعض القضايا، التعديلات الجديدة كفلت للمتهم حقه فى التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة قبل الاستئناف، كما أنها تتساير مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسه.
وتم بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا على الأحكام التى صدرت بداية من الخميس 18 يناير الماضي، وأصبح التقاضى بموجب التعديلات الأخيرة أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
آمال جديدة فى الجمهورية الجديدة
المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قال إن تعديلات القانون شاهد على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعًا فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام ٢٠٢١ والتى تحمل فى طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف «جبالي» خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: «إن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى أصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم، فضلًا عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولى والداخلى.
وواصل رئيس مجلس النواب كلمته قائلًا: إنه لاشك أن هذا ما حدث بالمشرع الدستورى فى المادة ٩٦ منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة فى الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهًا الدولة فى المادة ٢٤٠ منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأ لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدع لواجبنا فى إقرار التشريعات التى تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة أن إتاحة الطعن فى الأحكام دومًا ما يؤدى دورًا إصلاحيًا للحكم الجنائى بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، واستطرد قائلًا: «فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد».
ومن جهته قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير الماضى، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أنه «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
وأشار «الهنيدي» إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وأن القانون صدر بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: «انتهج مشروع القانون فى سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما الوفاء بالالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر فى بعض نصوص القانون الحالى التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملاءمتها فى ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر فى القواعد التى تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله».
أبوشقة: التعديلات ضمانة للحريات
المستشار بهاء أبوشقة، وكل أول مجلس الشيوخ، أشاد بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن كفاءة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى تخصصه كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا ظهرت متجلية كونه متخصصا وضالعا فى أدق التفاصيل فى هذا الموضوع الإجرائى سيما ما انتهى إليه من حسم فى أن يكون بداية العمل بالقانون من تاريخ النشر وليس من دور أكتوبر كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال «أبوشقة» إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلا عن درجة واحدة، هى ضمانة كبيرة للمتهمين وللحريات، لأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب، فضلا عن اهتمامه بحماية الأبرياء خلال التقاضي، وهذا يشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية يهدف فى المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، أثناء الاستئناف على الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وأشار أبوشقة إلى أن التعديلات الجديدة راعت الوفاء بالالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ولفت إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى أصبحت فيها الجنايات على درجتين، حدثت بسبب بعض نصوص القانون التى عفا عليها الزمن، بعد أن أثبتت التجربة العملية عن عدم ملاءمتها فى الوقت الحالى بسبب مرور ما يزيد عن ٧٠ عاما عليها، بعد المستجدات التى ألزمت المشرع بإعادة نظم وقواعد المحاكمات الجنائية القديمة، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديلات جوهرية وحقيقية تلائم العصر الحالى.
وواصل وكيل مجلس الشيوخ تصريحاته، قائلًا: إنه مما لا شك فيه أن إصدار مجلس النواب هذا القانون تفعيلا للمادتين (240 و96) من الدستور له دلالته الكبرى فى ظل الجمهورية الجديدة ورسالة واضحة مؤكدة دعائم الدولة القانونية التى تدعم سيادة القانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة منصفة يكفل فيها الدستور والقانون كافة الضمانات للمتهم ودفاعه وترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في 2021، وأن مصر تسير بخطى قوية وراسخة فى مجال ضمانات حقوق وحرية وشرف وكرامة المواطن.
وتابع: إننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية تشمل كافة القوانين التى مر على عليها الزمن وأصبحت مجافية لروح العصر باعتبار القانون كائن حى يتفاعل فى المجتمع ويسعى لما فيه مصلحته فإذا كان القانون فى واد وما يطرأ على المجتمع من تطورات متلاهثة فقد القانون حكمة وجوده وعلة تقريره باعتباره أنه منظم لحركة المجتمع، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بات فى حاجة ماسة إلى قانون إجراءات جديد يتواكب مع المستحدثات الإجرائية فى مصر وفى العالم، وكذلك الحال فى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ والقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع بالغش وهو ما طالبت به مرارا من ضرورة تشكيل لجنة على أعلى مستوى علمى وفنى وخبرة لمراجعة كافة القوانين واستحداثها بقوانين جديدة تواكب المستحدثات التى طرأت فى الدولة المصرية الدول المتحضرة.
ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبى استحقاقا دستوريا ويلبى مطلبا فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف: «هذا يشكل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان». وتابع: هذا القانون هو الدستور الصغير الذى ينظم الحقوق والحريات.
تنفيذ فورى لتحقيق العدالة
نقاش كبير دار داخل مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، وكان يتضمن دخوله حيز التنفيذ فى شهر أكتوبر القادم، ولكن أعضاء البرلمان طالبوا بسرعة تطبيقه فور إقراره لتحقيق العدالة وهو ما استجاب له رئيس المجلس الدكتور حنفى جبالى والحكومة وتم التوافق على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى اليوم التالى لإقراره وليس أول أكتوبر.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نظرا لأنه التزام دستورى يحتم علينا إقراره فى خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور، وعقب «فؤاد» على مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارا من اليوم التالى لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: «بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالى لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر»، جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات القانون.
وأيده المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: أضم صوتى لصوت وزير شئون المجالس النيابية، وننزل على رغبة أعضاء المجلس أن يتم التنفيذ من اليوم التالى لنشر القانون، لافتًا إلى أن قضاة مصر قادرون على حمل هذه المسئولية ورعاية مصالح الوطن فى أى وقت.
القضاة.. ضمير مصر وسيوف الردع
فور إقرار مجلس النواب موافقته على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها، أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة.
وأكدت محكمة استئناف القاهرة أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التى أنشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة، 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية، دائرتان بمأمورية عابدين، 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم، 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي، دائرتان بمأمورية الكيلو 10.5، ودائرة واحدة بمأمورية بدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة وزير شئون المجالس النيابية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجال حقوق الإنسان تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة محاکم الجنایات مشروع القانون الیوم التالى حقوق الإنسان مجلس النواب على درجتین على الدولة رئیس مجلس الدولة فى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.