صحيفة كندية تنشر رسما يصوّر نتنياهو كـمصاص دماء فكيف كان رد النشطاء؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
واستمدت الصحيفة -التي تصدر بالفرنسية- الرسم من غلاف فيلم "الكونت دراكولا"، مصاص الدماء الأسطوري الذي أنتج عام 1922.
وعنونت الصحيفة الرسم بـ"نوسفينياهو (الكونت دراكولا) في طريقه إلى رفح"، فتعرضت لهجمة عنيفة تتهمها بمعاداة السامية.
وطالب مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بسحب الرسم، قائلا: "الرسم الكاريكاتيري معادٍ للسامية، وليس مضحكا".
وأضاف: "يمكن للمرء أن ينتقد نتنياهو -كما يفعل العديد من الإسرائيليين- بدون الانحدار إلى استخدام الاستعارات المعادية للسامية، مثل الأصابع المعقوفة أو الأنف الكبير".
ردود فعل مواقع التواصل
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، علّق المغردون على الرسم معربين عن استغرابهم لاعتباره معاديا للسامية.
وعلى سبيل المثال، قال ليليان: "معاداة السامية لا يمكن أن تشمل كل شيء.. نتنياهو شرير ويستحق كل عدم الاحترام الذي يمكن أن يوصف به".
كما قال باتريك: "هل يمكن أن تشرحوا لي لماذا اعتبر هذا الرسم معاديا للسامية؟ هذا إنسان عادي، شخص ليس نبيا ولا رمزا دينيا، شخصية عامة تعرضت للانتقاد فقط لا غير".
أما مولي فتساءلت: "ماذا عن حرية التعبير؟ لحظة.. حرية التعبير تظهر فقط حين تكون الرسوم الكاركاتيرية مسيئة لأديان أخرى".
في المقابل، انتقدت فالي الرسم بقولها: "بسبب الربط التاريخي بين اليهود ومصاصي الدماء وأصحاب الأنف الكبير، يمكن اعتبار هذا الرسم أمرا مشينا لأنه يرسخ هذه الصورة".
تراجع واعتذارومع توالي الانتقادات، اضطرت الصحيفة إلى إزالة الرسم ونشرت اعتذارا، قالت فيه رئيسة تحريرها ستيفاني غرامون، إن الرسم الكاريكاتيري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية "وليس الشعب اليهودي"، مضيفة: "لم تكن نيتنا أبدا الترويج لمعاداة السامية أو الصور النمطية المسيئة".
ولاحقا، سارع رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو، للتعليق بقوله: "من غير المقبول إعادة استخدام الاستعارات والتلميحات المعادية للسامية من هذا القبيل".
وأضاف: "إنه أمر مقيت وهو خاطئ، خاصة في هذه الأوقات، من الجيد أنهم حذفوا الرسم واعتذروا ولكن لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك في المقام الأول".
21/3/2024المزيد من نفس البرنامجكيف تفاعل مغردون مع لافتة تلخص إجرام الاحتلال شمالي غزة؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات play arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة.
إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام
وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.