مطالب بإزالة مبنى خرساني داخل معابد الكرنك لمخالفته لقانون حماية الآثار.. ما قصته؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نشرت الدكتورة مونيكا حنا المتخصصة في علم الآثار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور مع تساؤل عن أحقية بناء مباني من الخرسانة المسلحة في حرم معابد الكرنك.
مبنى خراساني داخل حرم معابد الكرنكوقالت حنا عبر صفحتها الشخصية، هل يصح أن يتم بناء مباني بالأسمنت المسلح تصل إلى دورين داخل معابد الكرنك وأن يكون ذلك البمنى على أنقاض مبنى أثري مهم؟
وأضافت حنا معلقة على ذلك، كفى عبثًا بأثار مصر وعدم تنفيذ قانون حماية الآثار (المادة رقم ٢٠ من قانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته والتي تنص على أنه "لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر"
وأرفقت حنا ضمن الصور خريطة لآخر نشر علمي لحفائر المباني الطينية بين معبد خونسو والأوبت بمعابد الكرنك ومكان المبنى الخراساني.
وتواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع أحد المصادر التي تعمل في مجال الترميم بالأقصر والذي أفاد بأن المبنى الخرساني الجديد تم بناؤه في المنطقة ما بين معمل تم إنشاؤه عام 2006 وبين بوابة أفروجيت الأثرية والتي تم تعود إلى العصر البطلمي.
وأشار المصدر إلى أن هذا البناء الخرساني الجديد أصبح يغطي تمامًا على البوابة الأثرية حيث كان قد تم ترك تلك المساحة لتظهر للزائرين، وأفاد أن هذا المبنى قد تم بناءه على أنقاض مبنى آخر.
وفي رد للآثار أفاد أحد المسؤولين عن معابد الكرنك في تصريح خاص لبوابة الفجر الإلكترونية أن المبنى بالفعل يتم بناءه داخل حرم معابد الكرنك وأنه تم عمل حفائر قبل البناء بحيث تم التأكد من أن الأرض التي سيُقام عليها خالية من الآثار، وتم أخذ موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية قبل الشروع في البناء حسبما أفاد المصدر، والمبنى سيكون عبارة عن مخزن خاص بالبعثة الأمريكية.
يُذكر أن عدد كبير من المهتمين بالآثار والتراث سواء داخل مصر أو خارجها قد علق على الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك المبنى الخرساني الذي يتم إنشاءه تحت دعوى تأسيس مخزن للبعثة الأمريكية العاملة في معبد خنسو، وقد طالب العديد منهم بإيقاف الأعمال وسرعة إزالة ما تم بناءه واستغلال أي مساحة خالية تابعة للآثار خارج معابد الكرنك لعمل المخزن المراد.
434127928_10100461378961006_4439950901046826270_n 434188236_10100461378931066_3901935126615587408_n 434388650_10100461378941046_2962162473043783679_n 434398901_10100461378951026_1894334265249130789_nالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكرنك الآثار حماية الاثار أخبار مصر معابد الکرنک
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.