الحبس سنة والغرامة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تضمن قانون العقوبات، عقوبة لكل من يقوم بتقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية منه، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفال ديني السخرية قانون العقوبات التمييز من قانون العقوبات العقوبات على احتفال دینی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".