الموارد تباشر بحملة كبرى لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
السبت, 30 مارس 2024 10:26 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن المباشرة بتنفيذ حملة كبرى لإزالة العوائق والترسبات الطينية من قناة الثرثار الأروائية إبتداءً من مؤخر سدة سامراء بمحافظة صلاح الدين وحتى ناظم التقسيم بالأنبار وبطول 96 كم.
وقال مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات علي راضي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “الهيأة وبالتنسيق مع دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر والهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، باشرت بإزالة العوائق والترسبات الطينية والجسور المتضررة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الأرهابية على المنطقة بهدف إيصال الكميات المقررة من مياه نهر دجلة الى الفرات عبر ناظم التقسيم” .
وأوضح راضي، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب وجه بإن تنجز الحملة بالكامل خلال إسبوع واحد “.
وأضاف إن “أهمية القناة الأروائية كونها الشريان الرئيسي لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية”، مشيراً إلى أن “الحملة تأتي لديمومة تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية من نهر دجلة نتيجة للانخفاض الكبير الذي عانت منه إيرادات نهر الفرات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة