في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمساءلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الآخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعدي تعويض دعوى قضائية محاكم عقوبة محكمة دعوى الشخصية محكمة الأسرة حكايات المحاكم قانون الأحوال الشخصية عقوبة قانونية

إقرأ أيضاً:

الضمور: أموال “الإخوان المسلمين” المنحلة أمانة ويجب تسليمها لتجنّب الملاحقة القانونية

صراحة نيوز ـ أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، الدكتور برق الضمور، أن الأموال المسجلة بأسماء أفراد وتعود في الأصل للجمعية تُعد في حكم الأمانة، ويجب قانونًا التصريح عنها للجنة المختصة، تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، وذلك تجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وأوضح الضمور، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن من يثبت امتلاكه لأموال أو ممتلكات تابعة للجمعية دون الإبلاغ عنها، قد يواجه ملاحقات قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم مثل إساءة الأمانة، الاحتيال، عرقلة سير العدالة أو حتى الشهادة الزور.

وأشار إلى أن كافة أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد آلية التصرف بأموالها عند الحل، مبينًا أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة في المملكة.

وبيّن الضمور أن قرار حل الجمعية صدر في عام 2020، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط من العام ذاته، والذي قضى بأن الجمعية تُعد منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953، تطبيقًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية آنذاك.

كما أشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية شكّل لجنة الحل بتاريخ 25 آب 2020، بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة تملك الصلاحية الكاملة في اتخاذ هذه الإجراءات.

وأكد الضمور أن اللجنة قامت سابقًا بنشر إعلان قانوني بتاريخ 24 كانون الأول 2020 يدعو الدائنين والمدينين لمراجعتها خلال شهر، لكن بعد ورود معلومات جديدة بخصوص وجود ممتلكات مسجلة بأسماء أشخاص، تقرر إعادة النشر لضمان استكمال جميع الجوانب القانونية.

وختم الضمور بالتأكيد على أن اللجنة نشرت الإعلان مجددًا اليوم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأهابت بكل من بحوزته أموال منقولة أو غير منقولة تابعة للجمعية مراجعة لجنة الحل خلال شهر، موضحًا أن الادعاء بعدم العلم لا يُعفي من المسؤولية القانونية، وأن اللجنة ستُحيل أي مخالفات إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • ضحايا وتفحم سيارات.. العقوبة القانونية للمتسببين في انفجار خط الغاز بطريق الواحات
  • 50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
  • الضمور: أموال “الإخوان المسلمين” المنحلة أمانة ويجب تسليمها لتجنّب الملاحقة القانونية
  • تهاني أمام محكمة الأسرة: زوجة أخي المتوفى أوقعت بزوجي في شباكها
  • متصابي.. زوجة أمام محكمة الأسرة: أفعاله مشينة أمام عيني
  • انتهكوا حرمة بيت الله..مشاجرة بالسلاح في مسجد بالسلام والمتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • أدى الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي.. شاب يواجه هذه العقوبة
  • بعد زالزال اليوم.."كيف تحافظ على أطفالك وأسرتك وأحبابك عند حدوث زلزال مفاجئ"؟
  • خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
  • محكمة الأسرة تقضي برفض دعوى طليق مي فاروق لضم طفليهما إلى حضانته