الزكاة.. أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: «أدخر مبلغًا ماليًا للزواج فهل أُخرج عنه الزكاة؟».

الزكاة:

وقالت الإفتاء في إجابتها: إن المال المُدَّخر في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة، لأن شراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج تُعد من الحاجات الأصلية للإنسان، والزكاة لا تجب إلا في المال الفائض عن هذه الحاجات.

أحكام الزكاة:
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].

الزكاة:

وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

الزكاة

وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

الزكاة 
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة أحكام الزكاة إخراج الزكاة حكم الزكاة

إقرأ أيضاً:

هل الحج يُسقط الصلاة الفائتة أم يجب القضاء ؟ .. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن سؤال استفسر فيه صاحبه عن مدى إمكانية أن يؤدي أداء فريضة الحج إلى إسقاط الصلوات الفائتة عن المسلم، حيث جاء الرد القاطع والواضح من الدار ليؤكد أن مناسك الحج لا تغني عن قضاء الصلاة بأي حال من الأحوال، ولا تبرر تركها.

وشددت دار الإفتاء على أن الصلاة تمثل الفريضة الأساسية والركيزة التي لا تسقط عن الشخص المسلم تحت أي ظرف من الظروف، واستندت الدار في تأصيلها الشرعي إلى قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وقوله سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،

 كما استدلت بما روي في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على عباده فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.

وحذّرت الإفتاء من العواقب الوخيمة المترتبة على ترك الصلاة واصفة الأمر بالخطر العظيم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، مستحضرة موقف الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما حينما خُير بين المداواة لعلاج عينيه شريطة الامتناع عن الصلاة مؤقتاً، ففضل فقدان بصره بالكامل على أن يترك فريضة الصلاة ولو ليوم واحد.

ضمن حملة صحح مفاهيمك .. الأوقاف تدعو لترك الهواتف وتخصيص وقت للدفء الأسريروشتة نبوية من أمين الفتوى لشخص يشكو من دخوله في حالة اكتئابهل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟.. أسرار عظيمة تجعلك تطلب دعاءههل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب

ثواب الحج لا يعفي صاحبه من التزاماته الدينية

وأوضحت دار الإفتاء أن نيل ثواب الحج لا يعفي صاحبه من التزاماته الدينية الأخرى، فكل فريضة في الإسلام مستقلة بأركانها وقائمة بذاتها، ولا تنوب واحدة عن الأخرى في الإجزاء، بل إن إتمام الحج يضاعف من المسؤولية الأخلاقية والدينية للمسلم ويحثه على صيانة باقي الواجبات وعلى رأسها الصلاة التي تعد عمود الدين، والتي لا تسقط عن المكلف بأي عذر بل شرع الإسلام لعجز الجسد رخصاً تضمن أداءها كالصلاة من جلوس أو على الجنب أو بالإيماء.

واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالإشارة إلى أن الأمارة والدلالة الواضحة على قَبول الحج المبرور تكمن في عودة المرء من الأراضي المقدسة بحال أفضل مما كان عليه وأكثر تمسكاً بالفرائض وليس العكس، مؤكدة أن الحج لا يصح اتخاذه ذريعة للتساهل أو التكاسل عن أداء الواجبات والفرائض الشرعية وفي مقدمتها الصلاة، داعية المولى عز وجل أن يهدي المقصرين ويلهمهم الرشد للعودة إلى رحاب دينهم والمحافظة على طاعاته.

طباعة شارك دار الإفتاء الصلاة الفائتة الحج قضاء الصلاة الحج المبرور تكفير الذنوب

مقالات مشابهة

  • هل الحج يُسقط الصلاة الفائتة أم يجب القضاء ؟ .. الإفتاء توضح
  • ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟.. الإفتاء توضح
  • العاصمة.. الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في التزوير
  • حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب
  • تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
  • وزير الأوقاف السابق: يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة
  • هل يجوز سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب
  • مختار جمعة: يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة
  • «اعترضت وصورته».. ضبط شخص طلب أموالا من سيدة مقابل انتظار سيارتها بالقاهرة
  • طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم