بعد التصديق عليه.. ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات ذات الصلة.
ويشمل التعديل إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وقد أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض ، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
تعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».