في خشوع وإقبال كبير .. صلاة التراويح من مسجد الحسين |شاهد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قدمت قناة الحياة بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح بمسجد الحسين وسط إقبال كبير من المصلين.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة القيام وبين كل ركعتين منها إلى أن تنتهي من صلاة الوتر، فهل مثل هذا العمل جائز؟
وقالت دار الإفتاء، إن من السنن التي حثَّنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وأما ما يقال من أذكار وصلاة وسلام على خير النبيين وإمام المرسلين فإنه مشروع بالأدلة العامة؛ قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 10]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحسين صلاة التراويح من مسجد الحسين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز اشتراك شخصين في سهم واحد من الأضحية؟.. عالم بالأزهر يجيب
هل يجوز اشتراك شخصين في سهم واحد من الأضحية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
وقال خلال تصريح له: إنه لا يجوز الاشتراك في الشاة أو الماعز؛ عند الاضحية لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة
وأوضح أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
واستشهد بما ورد عن ابن قدامة في المغني (9 / 437): "وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة" لافتاً أن ذلك هو قول أكثر أهل العلم.
وبقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" أخرجه مسلم في صحيحه.
هل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن مدى جواز الأضحية من البقر أو الجاموس إذا كان عمرها يزيد عن سنة ويقل عن سنتين، بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام قائم.
وتساءل السائل أيضًا عن العدد الذي تُجزئ عنه هذه الأضحية في حال صحتها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في أضحية البقر والجاموس أن يكون عمرها قد تجاوز سنتين، وذلك لضمان أن تكون ناضجة ووفيرة اللحم ، لكنها أوضحت أنه إذا كانت الأضحية أقل من سنتين وبلغ وزنها نحو 350 كيلوجرامًا، وكان لحمها وفيرًا، فلا مانع من التضحية بها، لأن العبرة بوفرة اللحم لا بالعمر فقط.
وأضافت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموسة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، بينما الشاة تجزئ عن فرد واحد فقط.
وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة على المسلم القادر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»، كما رواه الإمام أحمد.
حكم الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.