يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التشاجر والتعدي والحالات الخاصه بهذه الجرائم وفقا لقانون  العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، الذي  شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة ( 377 ) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

حالات جرائم التشاجر


كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات لثلاثة متهمين بقضية «ضرب أفضى إلى موت» في القليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على ثلاثة متهمين، فنيي تكييف وأمين مخزن، بعد إدانتهم بالتعدي بالضرب على شخص مما أدى إلى وفاته، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، وهم: أحمد ع. ع. م. (35 عامًا، فني تكييف)، ومحمد ع. ع. م. (39 عامًا، فني تكييف)، ومحمد ج. م. ف. (33 عامًا، أمين مخزن)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28688 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1989 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين قاموا في 14 أكتوبر 2024 بضرب المجني عليه عبد الله السيد رزق السيد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث وجهوا له عدة ضربات بعصا وسلاح أبيض استقرت في صدره ورأسه، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ورغم أنهم لم يقصدوا قتله، إلا أن الضرب أفضى إلى وفاته.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "عصا" وسلاحًا أبيض "قاطع" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لثلاثة متهمين بقضية «ضرب أفضى إلى موت» في القليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.. رقابة مشددة على جرائم الاحتيال المالي
  • ما الأضرار التي سببتها الضربات الإسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني؟
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
  • السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل وآخر بتهمة التعدى على طفل