بوابة الوفد:
2025-06-23@07:14:14 GMT

الغش المميت

تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT

 

انتشر فى شوارع المحروسة، وكل المناطق الشعبية شباب يعملون لدى تجار يملؤهم الطمع من تحقيق ثروات على حساب البسطاء من عامة الناس وذلك بجمع الزيت الذى تم قلى الأسماك أو اللحوم وأصبح زيتاً محروقاً ضاراً بالصحة بسعر 30 جنيهاً للكيلو ويتم إيهام الناس بأنهم يقومون بعمل الصابون المخصص للغسيل، ولكن أصحاب الضمائر الميتة الذين لا يهمهم إلا حجم الأرباح على حساب الصحة والأضرار القاتلة التى تصيب الإنسان فى مقتل وكم يتكلف من علاج وضرر فما يتم من تجميع كميات الزيت بشتى استخداماتها يصب فى براميل بلاستيكية مخصصة للكيماويات تصب سمومها على الزيت، ثم يقوم هؤلاء الجشعون بإضافة النشا مع الماء وتكرار العملية حتى يمتص النشا الرواسب والفضلات فيتحول الزيت إلى اللون الأصلى بعد المعالجة وعمل إضافات أخرى ثم تتم تعبئة الزيت فى زجاجات جديدة وكراتين جديدة باستيكر جديد وباسم معروف ولولا عناية الله أن بعض إدارات التموين تكتشف هذا الغش لما علم أحد وقد أصبح هذا الغش تجارة رابحة منتشرة لدى بعض التجار أصحاب الضمير الميت وهذه الزيوت مسببة لأمراض السرطان وتليف الكبد وإنهاك الصحة عامة نتيجة هذا الاستخدام السيئ نرجو وضع عقوبات رادعة دون رحمة أو شفقة لمن يضر الناس والتركيز على تفتيش مخازن هؤلاء المجرمين وضبطهم قبل اكتمال جرائمهم ومصادرة هذه المنتجات وإعدامها بعد تحليلها بمعرفة رجال التموين المخلصين قبل الإضرار فى حق المواطنين وفقكم الله لما فيه خير الوطن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شوارع المحروسة الطمع

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.


تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.


عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين


ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كيف تحصن نفسك من الحسد والسحر؟.. الأزهر للفتوى يكشف 4 طرق مجربة
  • الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك مُحرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
  • الرضا بالإقامة عين الكرامة.. عالم أزهري يقدم تفسيرا لمقولة الأولياء
  • محمد ثروت: تجربة فيلم ريستات مميزة فنيا وإنسانيا
  • لماذا أُبتلى رغم التزامي ديني؟.. يسري جبر يجيب
  • لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه.. ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه
  • بعد القسوة .. ماذا يبقى في جوف الإنسان؟
  • خطيب السيدة زينب: من يمشي في فضيحة الناس يضعف الإيمان بقلبه.. فيديو
  • التموين تضبط 12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة