عدا حاملى بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بتصحيح أوضاعهم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، في آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس الماضي، بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ويأتى ذلك فى اطار خطة الدولة للتحول الرقى ومن ضمن التيسيرات التى تقدمها قطاعات وزارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارة العامة للجوازات الهجرة والجنسية الدولار خطة الدولة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ما هي حالات طرد المستأجر وفقا للقانون؟
يوضح القانون حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون وتكون، أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه وعدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
ويشير القانون، إلى تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك وترك العين للغير بقصد الاستغناء واستعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى و تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة